أو أعرضه .وقعت طلقه لان شيئا من ذلك لا يقتضى العدد ، و قد تتصف الطلقة الواحدة بذلك كله .( فصل ) و إن قال أنت طالق أشد الطلاق و أغلظه وقعت طلقه لانه قد تكون الطلقة أشد و أغلظ عليه لنعجلها أو لحبه لها أو لحبها له ، فلم يقع ما زاد بالشك .و ان قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره وقع الثلاث لانه كل الطلاق و أكثره .( فصل ) و إن قال للمدخول بها أنت طالق طلقه بعدها طلقه طلقت طلقتين لان الجميع يصادف الزوجية ، و إن قال أردت بعدها طلقة أوقعها لم يقبل في الحكم لان الظاهر انه طلاق ناجز و يدين فيما بينه و بين الله عز و جل لانه يحتمل ما يدعيه .و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت طلقتان ، و فى كيفية وقوع ما قبلها وجهان : قال أبو علي بن أبى هريرة : يقع مع التي أوقعها لان أيقاعها فيما قبلها إيقاع طلاق في زمان ماض فلم يعتبر كما لو قال أنت طالق أمس .و قال أبو إسحاق يقع قبلها اعتبارا بموجب لفظه ، كما لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر ثم مات بعد شهر ، و يخالف قوله أنت طالق أمس لانا لو أوقعناه في أمس تقدم الوقوع على الايقاع و ههنا يقع الطلاقان بعد الايقاع .و ان قال أردت بقولي قبلها طلقة في نكاح قبله ، فإن كان لما قاله أصل قبل منه لانه يحتمل ما يدعيه و إن لم يكن له أصل لم يقبل منه لانه يحتمل ما يدعيه ( فصل ) و إن قال لها : أنت طالق طلقه قبلها طلقه و بعدها طلقه طلقت ثلاثا على ما ذكرناه .و إن قال لها : أنت طالق طلقه و بعدها طلقه طلقت ثلاثا لانه يقع بقوله أنت طالق طلقه و يقع قبلها نصف طلقه و بعدها نصف طلقه ثم يكمل النصفان فيصير الجميع ثلاثا .( الشرح ) الاحكام : إن قال لاربع نسوة له : أوقعت بينكن طلقه ، طلقت كل واحد منهن طلقة ، لانه يخص كل واحدة ربع طلقه و يكمل بالسراية و إن قال لهن أوقعت بينكن طلقتين وقع على كل واحدة طلقه .لان ما يخص كل واحدة لا يزيد على طلقه إلا أن يقول : أردت ان تقسم كل طلقه منهما عليهن