بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أبو حنيفة : تقع في قوله أكثر الطلاق واحدة بائنه ، دليلنا عليه ما ذكرناه في قوله : ملء مكة ( مسألة ) قوله : و إن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقه الخ .و هذا كما قال .و كذلك إذا قال للمدخول بها أنت طالق طلقه معها طلقه وقع عليها طلقتان في الحال .و ان قال أنت طالق طلقه بعدها طلقه وقع عليها طلقتان لان الجميع صادف الزوجية .و إن قال أردت بقولي بعدها طلقه أوقعها فيما بعد لم يقبل في الحكم لانه يريد تأخير طلاق واقع في الظاهر .و يدين فيما بينه و بين الله تعالى لاحتمال ما يدعيه و إن قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه .قال الشافعي وقع عليها طلقتان .و اختلف أصحابنا في كيفية وقوعها ، فحكى الشيخ أبو إسحاق هنا في المهذب و المحاملي أن أبا إسحاق المروزي قال .يقع عليها طلقتان ( احداهما ) بقوله أنت طالق و الاخرى قبلها بالمباشرة ، لان الانسان يملك أن يعلق بالصفة طلاقا فيقع قبل الصفة .كقوله أنت طالق قبل موتى بشهر ثم يموت بعد شهر .و حكى الشيخ أبو حامد في التعليق أن أبا إسحاق قال يقع عليها طلقه بالمباشرة بقوله أنت طالق ، و طلقه بالاخبار أنه طلقها .و قال أبو علي بن ابى هريرة : يقع عليها طلقتان معا ، لانه لا يتقدم الوقوع على الايقاع .هكذا حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه و سائر أصحابنا حكوا عنه انه قال : يقع عليها طلقه بقوله أنت طالق طلقه بعدها .و قوله قبلها طلقه فعلى ما حكاه الشيخ أبو حامد عن أبى إسحاق المروزي يحكم عليه بوقوع الطلقة التي باشرها ظاهرا و باطنا و ان قال : أردت بقولي قبلها طلقه في نكاح كنت نكحتها قبل هذا النكاح و طلقتها فيه ، فإن كان لما قاله أصل قبل منه ، و ان لم يكن له أصل لم يقبل منه و يدين فيما بينه و بين الله تعالى و ان قال أنت طالق طلقه قبلها و بعدها طلقه وقع عليها ثلاث طلقات ، لان كل واحدة من النصفين يسرى ، و حكى المحاملي من اصحابنا من قال : لا يقع عليها الا طلقتان .و ليس بشيء