بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة لم تقع الثانية لانها بائن بالاولى فلم تقع الثانية .و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تطلق لان وقوع طلقه قبلها و وقوع طلقه عليها يوجب وقوع ما قبلها يمنع وقوعها فتمانعا بالدور و سقطا ( و الثاني ) و هو قول أبى على بن ابى هريرة أنها تطلق طلقه ليس قبلها شيء ، لان وقوع ما قبلها يوجب إسقاطها و إسقاط ما قبلها فوجب إثباتها و إسقاط ما قبلها .و ان قال أنت طالق طلقه معها طلقه ، ففيه وجهان ( أحدهما ) انها تطلق واحدة ، و هو قول المزني لانه أفردها فجاز ، كما لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة .و الوجه الثاني : أنها تطلق طلقتين لانهما يجتمعان في الوقوع فلا تتقدم احداهما على الاخرى ، فهو كما لو قال : أنت طالق طلقتين .و ان قال أنت طالق طلقتين و نصفا طلقت طلقتين ، لانه جمع بين الطلقتين في الايقاع فبانت بهما ثم أوقع النصف بعد ما بانت فلم يقع ( فصل ) إذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك طلقت لانه أوقع الطلاق ثم أراد رفعه ، و الطلاق إذا وقع لم يرتفع .و ان قال أنت طالق أولا لم تطلق لانه ليس بإيقاع ( الشرح ) الاحكام : إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقه وقعت الاولة و بانت بها و لم تقع الثانية .و ان قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق ( أحدهما ) لا يقع عليها الطلاق لان وقوع طلقة قبلها يقع وقوعها .و ما أدى ثبوته لسقوطه سقط ( و الثاني ) و هو قول ابى على بن ابى هريرة أنه يقع عليها طلقه ليس قبلها شيء ، لان وقوع ما قبلها يوجب إسقاطها ، و وقوعها يوجب إسقاط ما قبلها فوجب إثباتها و إسقاط ما قبلها و سببه أن يكون الاول انما هو على ما حكاه المصنف عن أبى إسحاق المروزي في المدخول بها .