فأما على ما حكاه في التعليق عنه أنه إخبار ، فإنه يقع عليها الطلقة التي أخبر بوقوعها أولا لا .و ان قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقه ففيه وجهان : ( أحدهما ) يقع عليها طلقة لا ، لانه أفردها فبانت بها و لم يقع ما بعدها كما لو قال طلقة بعدها طلقة ( و الثاني ) يقع عليها طلقتان لانهما يجتمعان في الوقوع ، و إن قال لها أنت طالق طلقتين و نصفا وقع عليها طلقتان لا ، لانه جمع بينهما فوقعتا و بانت بهما فلم يقع ما بعدهما .( مسألة ) قوله : و إذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك طلقت الخ فهذا صحيح إذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك وقع عليها طلقه لانه رفع لجميع ما أوقعه و ذلك لا يصح .و إن قال لها أنت طالق طلقه لا طلقتين عليك احداهما ، وقعت عليها واحدة لان ذلك استثناء .و ان قال لها أنت طالق طلقه لا قال أبو العباس بن سريج وقعت عليها طلقه ، لان ذلك رفع لها فلم ترتفع .و ان قال لها أنت طالق طلقتين لا طلقه ، فعلى قياس الاولة لا يقع عليها إلا طلقه ، و ان قال لها أنت طالق أو لا لم يقع عليها طلاق ، لان ذلك استفهام لا طلاق .و ان قال لها أنت طالق واحدة أو لا شيء - قال ابن الصباغ فالذي يقتضيه قياس قوله أن لا يقع شيء .و بذلك قال أبو حنيفة و أبو يوسف و أحمد .و قال محمد : تقع واحدة ، و الاول أصح ، لان الواحدة صفة للفظة الموقعه فما اتصل بها يرجع إليها ، فصار كقوله أنت طالق أو لا شيء .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يصح الاستثناء في الطلاق لانه لغة العرب ، و نزل به القرآن و حروفه : الا .و غير .و سوى .و خلا .وعدا ، و حاشا .فإذا قال أنت طالق ثلاثا الا طلقه ، وقعت طلقتان .و ان قال أنت طالق ثلاثا الا طلقتين وقعت طلقه ، و ان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا طلقت ثلاثا ، لان الاستثناء يرفع المستثنى منه فيسقط و بقى الثلاث