بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا ، و من أصحابنا من قال : يقع عليها طلقتان لانه لا يؤدى إلى استثناء صحيح ، و ليس بشيء ، لانه لا يبطل الاستثناء : و إنما بقي طلقتان و نصف فسرى النصف و إن قال لها : أنت طالق طلقتين و نصفا إلا واحدة وقع عليها ثلاث طلقات ، و اختلف أصحابنا فيه ، فقال ابن الحداد : لان النصف يسرى واحدة ، و استثناء واحدة من واحدة لا يصح .و قال القاضي أبو الطيب : لانه استثناء واحدة من نصف ، لان الاعتبار بالمنطوق به في العدد لا ينافى الشرع ، و ان قال : أنت طالق طلقه و طلقة الا طلقة ففيه وجهان ، حكاهما المصنف .( أحدهما ) تطلق طلقة ، لان الواو في الاسمين المنفردين كالتثنية ، فصار كما لو قال : أنت طالق طلقتين الا طلقة .( و الثاني ) و هو المنصوص في الام : أنها تطلق طلقتين لان الاستثناء يرجع إلى ما يليه و هو طلقة : و استثناء طلقة من طلقة لا يصح .قال الشيخ أبو حامد و ان قال : أنت طالق ثم طالق بل طالق الا طلقة ، أو أنت طالق فطالق ثم طالق الا طلقة ، أو أنت طالق و طالق و طالق الا طلقة وقع عليها في هذه المسائل ثلاث طلقات ، لانه إذا غاير بين الالفاظ وقع بكل لفظ طلقة و استثناء طلقة من طلقة لا يصح .و ان قال : أنت طالق خمسا الا ثلاثا ففيه وجهان .( أحدهما ) و هو قول ابى على بن أبى هريرة و أبى على الطبري : أنه يقع عليها ثلاث ، لان الاستثناء يرجع إلى ما يملك من الطلقات ، و الذى يملك هو الثلاث فلم يقع من الخمس الا ثلاث ، و استثناء ثلاث من ثلاث لا يصح .و قال أكثر أصحابنا : انه يقع عليها طلقتان ، لان الاستثناء يرجع في العدد المنوطوق به ، و يكون بالمستثنى منه مع الاستثناء مما بقي ، فإذا استثنى ثلاثا من خمس بقي طلقتان .و قد نص الشافعي في البويطى على أنه إذا قال : أنت طالق ستا الا أربعا وقع عليها طلقتان ، و هذا يرد قول أبى على ، و ان قال لها : أنت طالق خمسا الا اثنتين وقع عليها طلقة الا على قول أبى على و على قول سائر أصحابنا