بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقع عليها الثلاث ، لان الاستثناء جعل لاستدراك ما تقدم ، فلا يتقدم على المستثنى منه .و قال الشيخ أبو إسحاق : تقع عليها طلقتان ، لان الاستثناء يجوز أن يتقدم على المستثنى منه .قال الشاعر : و ما لي إلا آل أحمد شيعة و مالي إلا مشعب الحق مشعب قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يصح الاستثناء من الاستثناء لقوله عز و جل " إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته " فاستثنى آل لوط من المجرمين و استثنى من آل لوط إمرأته .و إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين لان تقديره أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين فلا يقعان إلا طلقة فتقع .و إن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تطلق ثلاثا لانه لا يقع من الخمس إلا ثلاث ، فصار كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ( و الثاني ) أنها تطلق طلقتين ، لانه لما وصل بالاستثناء علم أنه قصد الحساب .و إن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين ، طلقت على الوجه الاول طلقه ، و على الوجه الثاني تطلق ثلاثا .و إن قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين ، ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقع الثلاث لان الاستثناء الاول يرفع المستثنى منه فيبطل ، و الاستثناء الثاني فرع عليه فسقط و بقى الثلاث ( و الثاني ) تطلق طلقتين لانه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثا و نفى ثلاثا أثبت اثنتين ( و الثالث ) تقع طلقه لان الاستثناء الاول لا يصح فسقط و بقى الاستثناء الثاني فيصير كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ( الشرح ) هذا الفصل يمكن أن تشد يدك في مسائله بما ذكرناه في شرح الفصل قبله ، و نزيدك من مسائله أحكاما فنقول و بالله التوفيق : يصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى " انا أرسلنا إلى قوم مجرمين ، الا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الا إمرأته " فإذا قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة طلقت