طلقتين لانه أثبت ثلاثا ثم نفى اثنتين فبقيت واحدة ، ثم أثبت من الطلقات الثلاث نفى واحدة فصار مثبتا لا ثنتين فوقعتا و إن قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين ففيه ثلاثة أوجه ( أحدهما ) يقع عليه ثلاث طلقات لان الاستثناء الاول باطل فسقط و الثاني عائد اليه و تابع له فسقطا ( و الثاني ) من الاوجه الثلاثة يقع عليها طلقه ، لان الاستثناء الاول باطل فسقط و بقى الثاني ، فكان عائدا إلى الاثبات ، فكأنه قال : ثلاثا الا طلقين ( و الثالث ) يقع عليها طلقتان ، لان استثناء الثلاث من الثلاث إنما لا يصح إذا اقتصر عليه ، فأما إذا أثبته استثناء آخر بني عليه فكأنه أثبت ثلاثا و نفى ثلاثا ، ثم أثبت اثنتين فوقعتا .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال أنت طالق ثلاثا الا أن يشاء أبوك واحدة .و قال أبوها شئت واحدة ، لم تطلق ، لان الاستثناء من الاثبات نفى ، فيصير تقديره أنت طالق ثلاثا الا أن يشاء أبوك واحدة ، فلا يقع طلاق ( فصل ) و إن قال إمرأتي طالق أو عبدي حر ، أو لله على كذا ، أو و الله لافعلن كذا إن شاء الله ، أو بمشيئة الله ، أو ما لم يشأ الله ، لم يصح شيء من ذلك لما روى ابن عمر رضى الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين ثم قال ان شاء الله كان له ثنيا " و روى أبو هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث " و لانه علق هذه الاشياء على مشيئة الله تعالى ، و مشيئته لا تعلم ، فلم يلزم بالشك شيء .و ان قال أنت طالق الا أن يشاء الله ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تطلق لانه مقيد بمشيئة الله تعالى ، فأشبه إذا قال أنت طالق ان شاء الله ( و الثاني ) و هو المذهب انها تطلق لانه أوقع الطلاق و علق رفعه بمشيئة الله تعالى ، و مشيئة الله لا تعلم فسقط حكم رفعه و بقى حكم ثبوته ، و يخالف إذا قال : أنت طالق ان شاء الله ، فإنه علق الوقوع على مشيئة الله تعالى