بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و لا يصح الاستثناء في جميع ما ذكرناه الا أن يكون متصلا بالكلام ، فإن انفصل عن الكلام من عذر لم يصح لان العرف في الاستثناء أن يتصل بالكلام ، فإن انفصل لضيق النفس صح الاستثناء لانه كالمتصل في العرف و لا يصح الا أن يقصد اليه ، فأما إذا كانت عادته في كلامه أن يقول : ان شاء الله ، فقال ان شاء الله على عادته لم يكن استثناء ، لانه لم يقصده ، و اختلف أصحابنا في وقت نية الاستثناء فمنهم من قال : لا يصح الا أن يكون ينوى ذلك من ابتداء الكلام ، و منهم من قال إذا نوى قبل الفراغ من الكلام جاز .( فصل ) إذا قال : يا زانية أنت طالق ان شاء الله ، أو أنت طالق يا زانية ان شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق ، و لا يرجع إلى قوله يا زانية لان الطلاق إيقاع فجاز تعليقه بالمشيئة ، و قوله يا زانية صفة فلا يصح تعليقها بالمشيئة ، و لهذا يصح أن يقول أنت طالق ان شاء الله و لا يصح أن يقول أنت زانية ان شاء الله و ان كانت له إمرأتان حفصة و عمرة ، فقال حفصة و عمرة طالقان انشاء الله لم تطلق واحدة منهما ، و ان قال حفصة طالق و عمرة طالق ان شاء الله فقد قال بعض أصحابنا تطلق حفصة و لا تطلق عمرة ، لان الاستثناء يرجع إلى ما يليه و هو طلاق عمرة ، و يحتمل عندي أن لا تطلق واحدة منهما ، لان المجموع بالواو كالجملة الواحدة .( فصل ) و ان طلق بلسانه و استثنى بقلبه نظرت فإن قال أنت طالق و نوى بقلبه ان شاء الله لم يصح الاستثناء و لم يقبل في الحكم و لا يدين فيه ، لان اللفظ أقوى من النية لان اللفظ يقع به الطلاق من نية ، و النية لا يقع بها الطلاق من لفظ ، فلو أعملنا النية لرفعنا القوي بالضعيف ، و ذلك لا يجوز ، كنسخ الكتاب بالسنة و ترك النص بالقياس .و ان قال نسائى طوالق nو استثنى بالنية بعضهن دين فيه لانه لا يسقط اللفظ بل يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه ، و ذلك يحتمل فدين فيه ، و لا يقبل في الحكم .و قال أبو حفص الباب بشامى : يقبل في الحكم لان اللفظ يحتمل العموم و الخصوص ، و هذا صحيح لانه و ان احتمل الخصوص الا أن الظاهر العموم فلا يقبل في الحكم دعوى الخصوص ، فإن قال إمرأتي طالق ثلاثا و استثنى بقلبه