مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بمشيئة الله و نحن لا نعلمها ، و المشهور هو الاول و ان قال : أنت طالق الا أن يشاء الله ففيه وجهان .

( أحدهما ) لا يقع عليها الطلاق ، لانه علق الطلاق بمشئية الله فلم يقع ، كما لو قال : ان شاء الله .

( و الثاني ) و هو المذهب : أنه يقع الطلاق ، لانه أوقع الطلاق ، و انما علق رفعه بمشيئة الله ، و مشيئة الله لا تعلم فثبت الايقاع و بطل الرفع .

( فرع ) و لا يصح الاستثناء الا ان كان متصلا بالكلام لان هذا هو العرف في الاستثناء ، فان انفصل لضيق نفس كان كالمتصل لان انفصاله لعذر ، و لا يصح الا ان قصد بالنية ، و التقييد بمشيئة الله مانع من الوقوع ، و قد ذهب إلى ذلك الجمهور ، و ادعى عليه ابن العربى الاجماع قال : أجمع المسلمون على أن قوله : ان شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ، قال : و لو جاز منفصلا كما روى بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين و لم يحتج إلى كفارة ، قال : و اختلفوا في الاتصال ، فقال مالك و الاوزاعى و الشافعي و الجمهور : هو أن يكون قوله : ان شاء الله متصلا باليمين من سكوت بينهما و لا يضر سكتة النفس .

و عن طاوس و الحسن و جماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه و قال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم .

و قال عطاء : قدر حلبة ناقه .

و قال سعيد بن جبير : يصح بعد أربعة أشهر ، و عن ابن عباس : له الاستثناء أبدا ، و لا فرق بين الحلف بالطلاق و الحلف بالله أو الحلف بالعتاق ، و استثنى أحمد رضى الله عنه العتاق قال : لحديث " إذا قال : أنت طالق ان شاء الله لم تطلق ، و ان قال لعبده : أنت حر ان شاء الله فإنه حر " و قد تفرد به حميد بن مالك و هو مجهول كما قال البيهقي ، و ذهب الهادويه إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة الله في تلك الحال باعتبار ما يظهر من الشريعة ، فإن كان ذلك الامر الذي حلف على تركه و قيد الحلف بالمشيئة محبوبا لله فعله لم يحنث بالفعل ، و ان كان محبوبا لله تركه لم يحنث بالترك ، فإذا قال : و الله ليتصدقن ان شاء الله حنث بترك الصدقة ، لان الله يشاء التصدق في الحال ، و ان حلف ليقطعن رحمه ان شاء الله لم يحنث بترك القطع لان الله تعالى يشاء ذلك الترك .

/ 457