بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله : و إن طلق بلسانه و استثنى بقلبه الخ .و هذا يدل بمفهومه على أنه إذا استثنى بلسانه صح و لم يقع ما استثناه بقلبه ، و هو قول جماعة أهل العلم .و قال الخرقى من الحنابله " إذا طلقها بلسانه و استثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق و لم ينفعه الاستثناء .و جملة ذلك أن ما يتصل باللفظ من قرينة أو استثناء منه ما لا يصح نطقا و لا نية ، مثل أن يرفع حكم اللفظ كله ، و هذا قد مضى بيانه .و منها ما يقبل لفظا و لا يقبل نية في الحكم ، و هل يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ؟ وجهان ( أحدهما ) لا يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، و به قال أحمد و أكثر أصحاب الشافعي .و هذا استثناء الاقل ، فإنه لا يصح إلا لفظا لانه من لسان العرب ، و لا يصح بالنية لان العدد نص فيما تناوله لا يحتمل غيره ، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ ، فإن اللفظ أقوى من النية ، فلو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملا للفظ في ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ و لغت نيته و قال بعض أصحابنا : انه يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، كما لو قال : نسائى طوالق و استثنى بقلبه الا فلانة ، و الفرق بينهما أن نسائى اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له ، و قد استعمل العموم بإزاء الخصوص كثيرا .فإذا أراد به البعض صح .و قوله " ثلاثا " اسم عدد للثلاث لا يجوز التعبير به عن عدد غيرها ، و لا يحتمل سواها بوجه من الوجوه ، فإذا أراد بذلك اثنتين فقد أراد باللفظ ما لا يحتمله .و إنما تعمل النية في صرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته .فأما ما لا يحتمل فلا ، فإنا لو عملنا به فيما لا يحتمل كان عملا بمجرد النية ، و مجرد النية لا يعمل في نكاح و لا طلاق و لا بيع .و لو قال : نسائى الاربع طوالق ، أو قال لهن : أربعتكن طوالق ، و استثنى بعضهن بالنية لم يقبل على قياس ما ذكرناه ، و لا يدين فيه ، لانه عني باللفظ ما لا يحتمل .و منها ما يصح نطقا إذا نواه دين فيما بينه و بين الله تعالى ، مثل تخصيص اللفظ العام أو استعمال اللفظ في مجازه مثل قوله : نسائى طوالق ، يريد بعضهن