مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو ينوى بقوله طالق ، أى من وثاق ، فهذا يقبل كما قررنا من قبل إذا كان لفظا وجها واحد لانه وصل كلامه بما بين مراده و إن كان بنيته قبل فيما بينه و بين الله تعالى لانه أراد تخصيص اللفظ العام و استعماله في الخصوص .

و هذا سائغ في الكلام فلا يمنع من استعماله و التكلم به ، و يكون اللفظ بنيته منصرفا إلى ما أراده دون ما لم يرده ، و هل يقبل ذلك في الحكم .

مذهبنا أنه لا يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر .

و من شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ .

و هو أن يقول : نسائى طوالق ، يقصد بهذا اللفظ بعضهن ، فأما ان كانت النية متأخرة عن اللفظ فقال نسائى طوالق ثم بعد فراغه نوى بقلبه بعضهن لم تنفعه النية و وقع الطلاق بجميعهن ، و كذلك لو طلق نساءه و نوى بعد طلاقهن أى من وثاق لزمه الطلاق لانه مقتضى اللفظ .

و القاعدة في ذلك كله ( أولا ) إرادة الخاص بالعام شائع في اللغة و مستساغ ( ثانيا ) إرادة الشرط من ذكره سائغ فهو كالاستثناء .

و اللفظ العام الذي لم يرد به مقتضاه وجب العمل بعمومه ، و العمل بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ، لان دليل الحكم هو اللفظ ، فيجب اتباعه و العمل بمقتضاه في خصوصه و عمومه ، و لذلك لو كان أخص من السبب لوجب قصره على خصوصه و اتباع صفة اللفظ دون صفة السبب .

و الله تعالى أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله : باب الشرط في الطلاق إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار و مجيء الشهر تعلق به .

فإذا وجد الشرط وقع ، و إذا لم يوجد لم يقع .

لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " المؤمنون عند شروطهم " و لان الطلاق كالعتق لان لكل واحدة منهما قوة و سراية .

ثم العتق إذا علق على شرط وقع بوجوده و لم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق .

فإن علق الطلاق على شرط ثم قال : عجلت ما كنت علقت على الشرط لم تطلق في الحال لانه تعلق بالشرط و لا يتغير .

و إذا وجد الشرط طلقت .

/ 457