بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو ينوى بقوله طالق ، أى من وثاق ، فهذا يقبل كما قررنا من قبل إذا كان لفظا وجها واحد لانه وصل كلامه بما بين مراده و إن كان بنيته قبل فيما بينه و بين الله تعالى لانه أراد تخصيص اللفظ العام و استعماله في الخصوص .و هذا سائغ في الكلام فلا يمنع من استعماله و التكلم به ، و يكون اللفظ بنيته منصرفا إلى ما أراده دون ما لم يرده ، و هل يقبل ذلك في الحكم .مذهبنا أنه لا يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر .و من شرط هذا أن تكون النية مقارنة للفظ .و هو أن يقول : نسائى طوالق ، يقصد بهذا اللفظ بعضهن ، فأما ان كانت النية متأخرة عن اللفظ فقال نسائى طوالق ثم بعد فراغه نوى بقلبه بعضهن لم تنفعه النية و وقع الطلاق بجميعهن ، و كذلك لو طلق نساءه و نوى بعد طلاقهن أى من وثاق لزمه الطلاق لانه مقتضى اللفظ .و القاعدة في ذلك كله ( أولا ) إرادة الخاص بالعام شائع في اللغة و مستساغ ( ثانيا ) إرادة الشرط من ذكره سائغ فهو كالاستثناء .و اللفظ العام الذي لم يرد به مقتضاه وجب العمل بعمومه ، و العمل بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ، لان دليل الحكم هو اللفظ ، فيجب اتباعه و العمل بمقتضاه في خصوصه و عمومه ، و لذلك لو كان أخص من السبب لوجب قصره على خصوصه و اتباع صفة اللفظ دون صفة السبب .و الله تعالى أعلم بالصواب .قال المصنف رحمه الله : باب الشرط في الطلاق إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل كدخول الدار و مجيء الشهر تعلق به .فإذا وجد الشرط وقع ، و إذا لم يوجد لم يقع .لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " المؤمنون عند شروطهم " و لان الطلاق كالعتق لان لكل واحدة منهما قوة و سراية .ثم العتق إذا علق على شرط وقع بوجوده و لم يقع قبل وجوده فكذلك الطلاق .فإن علق الطلاق على شرط ثم قال : عجلت ما كنت علقت على الشرط لم تطلق في الحال لانه تعلق بالشرط و لا يتغير .و إذا وجد الشرط طلقت .