* باب الشرط في الطلاق ، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجدالشرط وقع * الالفاظ التى تستعمل في الشرط
و إن قال أنت طالق ثم قال : أردت إذا دخلت الدار ، أو إذا جاء رأس الشهر لم يقبل في الحكم ، لانه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره .و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يدعى صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله فدين فيه كما لو قال أنت طاق و ادعى انه أراد طلاقا من وثاق فإن قال أنت طالق ان دخلت الدار و قال أردت الطلاق في الحال .و لكن سبق لساني إلى الشرط لزمه الطلاق في الحال ، لانه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من تهمة .( فصل ) و الالفاظ التي تستعمل في الشرط في الطلاق : من .و ان .و إذا و متى .واى وقت .و كلما .و ليس في هذه الالفاظ ما يقتضى التكرار الا قوله كلما فإنه يقتضى التكرار .فإذا قال من دخلت الدار فهي طالق ، أو قال لامرأته ان دخلت الدار أو إذا دخلت الدار ، أو متى دخلت الدار أو أى وقت دخلت الدار فأنت طالق ، فوجد الدخول وقع الطلاق .و إن تكرر الدخول لم يتكرر الطلاق لان اللفظ لا يقتضى التكرار .و إن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت طلقت .و ان تكرر الدخول تكرر الطلاق لان اللفظ يقتضى التكرار ( الشرح ) حديث " المؤمنون عند شروطهم " مضى تخريجه في موضع من المجموع و تكملتيه أما الاحكام فإنه إذا علق طلاق إمرأته بشرط مستحيل لم يقع الطلاق قبل وجود الشرط .سواء كان الشرط يوجد لا محالة ، كقوله إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو كان الشرط قد يوجد و قد لا يوجد .كقوله إذا قدم القطار من الاسكندرية فأنت طالق ، هذا مذهبنا و به قال أبو حنيفة و الثورى و أحمد و إسحاق و قال الزهرى و ابن المسيب و الحسن البصري و مالك : إذا علق الطلاق بشرط يوجد لا محالة كمجىء الليل و النهار و الشمس و القمر و ما أشبههما وقع عليها الطلاق في الحال قبل وجود الشرط .دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " المؤمنون عند شروطهم " و لانه علق على شرط مستحيل فلم يقع الطلاق قبل وقوع الشرط ، كما لو علقه على قدوم