إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة

أو التي لم يدخل بها أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعه ، و قال أردت به إذا صارت من أهل سنة الطلاق أو بدعته طلقت في الحال ، و لم يقبل ما يدعيه في الحكم ، لان اللفظ يقتضى طلاقا ناجزا و يدين فيما بينه و بين الله عز و جل ، لانه يحتمل ما يدعيه .

و ان كانت له إمرأة لها سنة و بدعة في الطلاق و هي المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء ، فقال لها أنت طالق للسنة - فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه - طلقت في الحال لوجود الصفة .

و ان كانت في حيض أو في طهر جامعها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة ، و إذا طهرت من جماع طلقت لوجود الصفة و إن قال أنت طالق للبدعة - فان كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه - طلقت في الحال لوجود الصفة ، و إن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم تطلق في الحال لفقد الصفة ، فإذا جامعها أو حاضت طلقت لوجود الصفة و إن قال أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحالة ممن يقع عليها طلاق السنة - فان كانت في طهر لم يجامعها فيه - طلقت لوجود الصفة ، و إن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة و ان صارت في طهر لم تجامع فيه لم تطلق أيضا لانه شرط أن تكون للسنة و أن تكون في تلك الحال .

و ذلك لا يوجد بعد انقضاء الحال و إن قال لها أنت طالق للسنة و للبدعة ، أو أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ، طلقت في الحال طلقة ، لانه لا يمكن إيقاع طلقة على هاتين الصفتين ، فسقطت الصفتان و بقى الطلاق فوقع و إن قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة طلقت في الحال طلقة فإذا صارت في الحالة الثانية طلقت طلقة .

و ان قال أنت طالق طلقتين للسنة و للبدعة ففيه وجهان .

( أحدهما ) يقع طلقة في حال السنة و طلقه في حال البدعه ، لانه يمكن إيقاعها على الصفتين فلم يجز إسقاطهما ( و الثاني ) يقع في الحال طلقتان ، لان الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين و إيقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن فلغت الصفتان

/ 457