أو التي لم يدخل بها أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعه ، و قال أردت به إذا صارت من أهل سنة الطلاق أو بدعته طلقت في الحال ، و لم يقبل ما يدعيه في الحكم ، لان اللفظ يقتضى طلاقا ناجزا و يدين فيما بينه و بين الله عز و جل ، لانه يحتمل ما يدعيه .و ان كانت له إمرأة لها سنة و بدعة في الطلاق و هي المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء ، فقال لها أنت طالق للسنة - فإن كانت في طهر لم يجامعها فيه - طلقت في الحال لوجود الصفة .و ان كانت في حيض أو في طهر جامعها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة ، و إذا طهرت من جماع طلقت لوجود الصفة و إن قال أنت طالق للبدعة - فان كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه - طلقت في الحال لوجود الصفة ، و إن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم تطلق في الحال لفقد الصفة ، فإذا جامعها أو حاضت طلقت لوجود الصفة و إن قال أنت طالق للسنة إن كنت في هذه الحالة ممن يقع عليها طلاق السنة - فان كانت في طهر لم يجامعها فيه - طلقت لوجود الصفة ، و إن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة و ان صارت في طهر لم تجامع فيه لم تطلق أيضا لانه شرط أن تكون للسنة و أن تكون في تلك الحال .و ذلك لا يوجد بعد انقضاء الحال و إن قال لها أنت طالق للسنة و للبدعة ، أو أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ، طلقت في الحال طلقة ، لانه لا يمكن إيقاع طلقة على هاتين الصفتين ، فسقطت الصفتان و بقى الطلاق فوقع و إن قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة و طلقة للبدعة طلقت في الحال طلقة فإذا صارت في الحالة الثانية طلقت طلقة .و ان قال أنت طالق طلقتين للسنة و للبدعة ففيه وجهان .( أحدهما ) يقع طلقة في حال السنة و طلقه في حال البدعه ، لانه يمكن إيقاعها على الصفتين فلم يجز إسقاطهما ( و الثاني ) يقع في الحال طلقتان ، لان الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين و إيقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن فلغت الصفتان