بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عندنا دون العدد ، فإن قال أردت السنة على مذهب مالك و أبى حنيفة أنه يقع في كل هذه طلقه لم يقبل في الحكم ، لانه تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه ، بدليل أنه لو صرح به في الطلاق حمل عليه ، فيقع عليها في الحال طلقه ، فان لم يراجعها فإنها إذا حاضت ثم طهرت طلقت أخرى .ثم إذا حاضت و طهرت طلقت الثالثة و بانت و ان راجعها بعد الاولة و وطأها فانها إذا حاضت و طهرت طلقت الثانية و بأول الطهر فإذا راجعها ثانيا و وطأها ثم حاضت و طهرت طلقت الثالثة و بانت و استأنفت العدة .و ان راجعها و لم يطأها حتى حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بأول الطهر الثاني ، فإن راجعها ثانيا و لم يطأها حتى حاضت و طهرت وقعت الثالثة و بانت .و هل تبنى على عدتها أو تستأنف ؟ على القولين اللذين يأتى ذكرهما .قال الشافعي رضى الله عنه : و يسعه أن يطأها و عليها الهرب و له الطلب ، لانه يعتقدها زوجته و هي تعتقد أنها زوجته .و ثم فرع آخر و هو : إن قال لمن لها سنة و بدعة في الطلاق : أنت طالق للسنة و أنت طالق للبدعه ، وقع عليها في الحال طلقه و فى الحالة الثانية طلقة اخرى .و إن قال أنت طالق طللقتين للسنة و البدعه ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع عليها في الحال طلقتان لان الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين ، و إيقاع كل واحدة من الطلقتين على الصفتين لا يمكن ، فسقطت الصفتان و بقيت الطلقتان فوقعتا .( و الثاني ) يقع عليها في الحال طلقه ، فإذا صارت في الحالة الثانية وقعت عليها الثانية : لان الظاهر أنها تعود إلى الانقاص و إن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعه وقع عليها في الحال ثلاث لانها في إحدى الحالتين و بانت بها .و إن قال لها أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعه و أطلق ذلك و لم يقيده بلفظ و لا نيه وقع عليها في الحال طلقتان .و إذا صارت إلى الحالة الاخرى وقع عليها الطلقة الثالثة و قال المزني : يقع عليها في الحال الطلقة و فى الحال الثانية طلقتان ، لان