بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البعض يقع على الاقل و الاكثر فأوقعنا الواحدة لانها بيقين ، و ما زاد مشكوك فيه ، فالمذهب الاول لانه أضاف الثلاث إلى الحالتين و ساوى بينهما في الاضافة فالظاهر أنه أراد التسوية بينهما في الثلاث ، كما لو قال بعض هذه الدار لزيد و بعضها لعمرو فإنها تكون بينهما نصفين ، و إذا كان كذلك كان للحالة الاولة طلقه و نصف فسرى هذا النصف فوقع طلقتان فإن قيل هلا قلتم يقع في الحال ثلاث طلقات لانه يقتضى أن تكون بعض كل طلقه من الثلاث للسنة و بعضها للبدعه ، فيخص كل طلقه ثلاثة أبعاض من الثلاث طلقات فنكمل الابعاض فالجواب أنا لا نقول هذا ، لان كل عدد أمكن قسمته قسمه صحيحه من كسر لم يجز قسمته على الكسر .و فى مسألتنا يمكن قسم طلقتين من الثلاث جبرا على الحالين فلم يتبعضا .و إن قيد ذلك باللفظ بأن قال أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة و نصفها للبدعه وقع طلقتان و فى الحال الثانية طلقه لما ذكرناه .و ان قال واحدة للسنة و اثنتين للبدعه ، أو قال اثنتين للسنة و واحدة للبدعه حمل على ما قيده بقوله و ان لم يقيده باللفظ بل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعه ، ثم قال أنا أردت نصفهن للسنة و نصفهن للبدعه .أو أردت في الحالة الاولى طلقتين و فى الثانية طلقه حمله على ذلك ، لانه لو لم ينو ذلك لحمل إطلاقه عليه فكذلك إذا نواه .و ان قال أردت في الحالة الاولى طلقه و فى الحالة الثانية طلقتين ، فاختلف أصحابنا فيه : فقال أبو علي بن أبى هريرة : لا يقبل في الحكم و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لان الظاهر أنه أراد التسوية فلا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر و منهم من قال في الحكم و هو الصحيح ، لان البعض يقع على الاقل و الاكثر .فإذا أخبر أنه نوى ذلك قبل منه كما لو قيده باللفظ .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال ان قدم فلان فأنت طالق ، فقدم و هي في طهر لم يجامع فيه وقع طلاق سنه ، و ان قدم و هي حائض أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعه