بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أنه لا يأثم لانه لم يقصد ، كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فقتله ، فإن القتل صادف محرما لكنه لم يأثم لعدم القصد .و ان قال ان قدم فلان فأنت طالق للسنة فقدم و هي في حال السنة طلقت .و ان قدم و هي في حال البدعة لم تطلق حتى تصير إلى السنة ، لانه علقه بعد القدوم بالسنة ( فصل ) و ان قال أنت طالق أحسن الطلاق و أكمله و أعدله ، و ما أشبهها من الصفات الحميدة ، طلقت للسنة لانه أحسن الطلاق و أكمله و أعدله ، و إن قال أردت به طلاق البدعة ، و اعتقدت أن الاعدل و الاكمل في حقها لسوء عشرتها أن تطلق للبدعة نظرت ، فإن كان ما يدعيه من ذلك أغلظ عليه ، بأن تكون في الحال حائضا أو في طهر جامعها فيه ، وقع طلاق بدعة ، لان ما ادعاه أغلظ عليه و اللفظ يحتمله فقبل منه .و ان كان أخف عليه بأن كانت في طهر لم يجامع فيه دين فيما بينه و بين الله عز و جل ، لانه يحتمل ما يدعيه و لا يقبل في الحكم ، لانه مخالف للظاهر .فإن قال أنت طالق أقبح الطلاق و أسمجه و ما أشبههما من صفات الذم طلقت في حال البدعة لانه أقبح الطلاق و أسمجه .و ان قال أردت طلاق السنة و اعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق و أسمجه لحسن دينها و عشرتها ، فان كان ذلك أغلظ عليه لما فيه من تعجيل الطلاق ، قبل منه لانه أغلظ عليه و اللفظ يحتمله ، و ان كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطلاق دين فيما بينه و بين الله عز و جل ، لانه يحتمل و لا يقبل في الحكم لانه مخالف للظاهر .و ان قال أنت طالق طلاق الحرج طلقت للبدعة ، لان الحرج فيما خالف السنة و أثم به .( الشرح ) إذا قال : قدم فلان فأنت طالق ، فقدم و هي في حال السنة ، طلقت طلاق السنة ، و ان قدم و هي في حال البدعة طلقت طلاق البدعة الا أنه لا يأثم لانه لم يقصد اليه و ان قال أنت طالق إذا قدم فلان للسنة - فان قدم و هي في حال السنة - طلقت لوجود الصفة و ان كانت في حال البدعه لم تطلق لعدم الصفة ، فإذا صارت