بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يقع عليها الطلاق : لان زمان الحمل كله قرء واحد بدليل أن العدة لا تنقضى إلا بالوضع .و قال المسعودي و القاضي أبو الطيب : لا يقع عليها الطلاق حتى تطهر لان الاقراء عندنا الاطهار ، و هذا حيض فلم يقع عليها الطلاق ، و به قال المسعودي ، و هل يتكرر الطلاق في كل طهر على الحمل ؟ فيه وجهان .( أحدهما ) لا يتكرر ، لان العدة لا تنقضى بثلاثة منها .( و الثاني ) يتكرر و هو الاقيس ، لانه طهر من حيض ، و إذا وقع على الحامل طلقة نظرت - فان لم يراجعها حتى وضعت - انقضت عدتها و بانت منه و لا يلحقها بعد ذلك طلاق ، و إن استرجعها قبل أن تضع لم تطلق حتى تطهر من النفاس ، ثم إذا طهرت من الحيض بعد النفاس وقعت عليها الثالثة ، و ان كانت حاملا مدخولا بها نظرت - فإن كانت حائضا - لم يقع عليها الطلاق في الحال ، لان الحيض ليس بقرء ، فإذا انقطع دمها وقعت عليها طلقة ، فإذا حاضت و انقطع دمها وقعت عليها الثانية بأول جزء من الطهر ، فإذا حاضت الثالثة و انقطع دمها بأول جزء من الطهر - و لا فرق في هذا بين أن يراجعها أو لا يراجعها - فإن كانت طاهرا حين عقد الطلاق وقع عليها طلقة ، لان بقية الطهر قرء إن كان قد جامعها في هذا الطهر - وقعت الطلقة بدعية ، و إن لم يجامعها فيه وقعت سنية فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثانية بأول جزء من الطهر ثم إذا حاضت و طهرت طلقت الثانية بأول جزء من الطهر ، و لا فرق في هذا أيضا بين أن يراجعها أو لا يراجعها ، و ان كانت مدخول بها ، فان كانت طاهرا وقعت عليها طلقة و لا تقع عليها الثالثة و الثانية بالطهر الثاني و الثالث ، لانها تبين بالاولة فلم يلحقها ما بعدها ، و ان كانت حال العقد حائضا ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .( أحدهما ) تقع عليها طلقة و تبين بها لانها ليست من أهل سنة الطلاق و بدعته ( و الثاني ) و هو قول القاضي أبى الطيب : أنه لا يقع عليها طلاق حتى تطهر من حيضها ، لان الاقراء هى الاطهار ، فإذا طهرت وقعت عليها طلقة بانت بها ، و ان كانت صغيرة مدخولا بها وقع عليها في الحال طلقة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر و لم يراجعها بانت و لم تلحقها الثانية و لا الثالثة ، و إن راجعها قبل