إن قال ان حضت فأنت طالق فقال حضت - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن قال ان حضت فأنت طالق فقال حضت

انقضاء عدتها لم تطلق حتى ترى الحيض ثم تطهر فتقع عليها في الحال طلقة و بانت بها و لا تلحقها الثانية و الثالثة ، هذا نقل أصحابنا البغداديين .

و قال المسعودي : هل يقع على الصغيرة طلقة في الحال ؟ على وجهين بناء على أنها إذا حاضت فهل يحتسب على فيها ؟ على قولين ، و إن كانت آيسة مدخول بها وقعت عليها طلقة و بانت و لا تلحقها الثانية و الثالثة ، و إن كانت مدخولا بها وقعت عليها طلقة ، فان لم يراجعها حتى انقضت ثلاثة أشهر بانت و لم تلحقها الثانية و الثالثة ، و ان راجعها قبل انقضاء الثلاثة لم تلحقها الثانية و الثالثة إلا إن عاودها الدم ، هذا نقل أصحابنا البغداديين .

و قال المسعودي : هل يلحقها في الحال طلقة ؟ على وجهين ، فان عاودها الدم علمنا أنه وقع عليها طلقة حال عقد الطلاق وجها واحدا و الله تعالى أعلم بالصواب و هو حسبى و نعم الوكيل .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال : ان حضت فأنت طالق فقالت : حضت فصدقها طلقت و ان كذبها فالقول قولها مع يمينها لانه لا يعرف الحيض الا من جهتها ، و ان قال لها قد حضت فأنكرت طلقت بإقراره ، و ان قال : ان حضت فضرتك طالق فقالت : حضت ، فان صدقها طلقت ضرتها ، و ان كذبها لم تطلق ، لان قولها يقبل على الزوج في حقها و لا يقبل على غيرها الا بتصديق الزوج كالمودع يقبل قوله في رد الوديعة على المودع ، و لا يقبل في الرد على غيره .

و ان قال : إذا حضت فأنت و ضرتك طالقان ، فقالت : حضت ، فان صدقها طلقتا ، و ان كذبها و حلفت طلقت هى و لم تطلق ضرتها .

و ان صدقتها الضرة على حيضها لم يؤثر تصديقها ، و لكن لها أن تحلف الزوج على تكذيبها ، و ان قال إذا حضتما فأنتما طالقان ، فان قالتا : حضنا فصدقهما طلقتا ، و ان كذبهما لم تطلق واحدة منهما ، لان طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين .

حيضها و حيض صاحبتها ، و لا يقبل قول كل واحدة منهما الا في حيضها في حقها نفسها دون صاحبتها ، و لم يوجد الشرطان .

و ان صدق احداهما و كذب الاخرى طلقت

/ 457