انقضاء عدتها لم تطلق حتى ترى الحيض ثم تطهر فتقع عليها في الحال طلقة و بانت بها و لا تلحقها الثانية و الثالثة ، هذا نقل أصحابنا البغداديين .و قال المسعودي : هل يقع على الصغيرة طلقة في الحال ؟ على وجهين بناء على أنها إذا حاضت فهل يحتسب على فيها ؟ على قولين ، و إن كانت آيسة مدخول بها وقعت عليها طلقة و بانت و لا تلحقها الثانية و الثالثة ، و إن كانت مدخولا بها وقعت عليها طلقة ، فان لم يراجعها حتى انقضت ثلاثة أشهر بانت و لم تلحقها الثانية و الثالثة ، و ان راجعها قبل انقضاء الثلاثة لم تلحقها الثانية و الثالثة إلا إن عاودها الدم ، هذا نقل أصحابنا البغداديين .و قال المسعودي : هل يلحقها في الحال طلقة ؟ على وجهين ، فان عاودها الدم علمنا أنه وقع عليها طلقة حال عقد الطلاق وجها واحدا و الله تعالى أعلم بالصواب و هو حسبى و نعم الوكيل .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال : ان حضت فأنت طالق فقالت : حضت فصدقها طلقت و ان كذبها فالقول قولها مع يمينها لانه لا يعرف الحيض الا من جهتها ، و ان قال لها قد حضت فأنكرت طلقت بإقراره ، و ان قال : ان حضت فضرتك طالق فقالت : حضت ، فان صدقها طلقت ضرتها ، و ان كذبها لم تطلق ، لان قولها يقبل على الزوج في حقها و لا يقبل على غيرها الا بتصديق الزوج كالمودع يقبل قوله في رد الوديعة على المودع ، و لا يقبل في الرد على غيره .و ان قال : إذا حضت فأنت و ضرتك طالقان ، فقالت : حضت ، فان صدقها طلقتا ، و ان كذبها و حلفت طلقت هى و لم تطلق ضرتها .و ان صدقتها الضرة على حيضها لم يؤثر تصديقها ، و لكن لها أن تحلف الزوج على تكذيبها ، و ان قال إذا حضتما فأنتما طالقان ، فان قالتا : حضنا فصدقهما طلقتا ، و ان كذبهما لم تطلق واحدة منهما ، لان طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين .حيضها و حيض صاحبتها ، و لا يقبل قول كل واحدة منهما الا في حيضها في حقها نفسها دون صاحبتها ، و لم يوجد الشرطان .و ان صدق احداهما و كذب الاخرى طلقت