إنه صريح - فقد أجابها إلى ما سألت - و إن قلنا إنه كناية - فقد سألت كنايه و أجابها بالصريح فكان أكثر مما سألت .و إن قالت طلقني على ألف فقال خالعتك و نوى به الطلاق .أو قلنا إنه صريح في الطلاق استحق الالف .و قال ابن خيران إذا قلنا إنه كناية لم يقع عليها و لم يستحق الالف لانها بذلت الالف للصريح و لم يجبها اليه و الاول أصح ، لان الكناية مع النية كالصريح ، و ان لم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق و لا فسخ ، لانه لم يجبها إلى ما سألت .و ان قالت اخلعني على ألف فقال خلعتك على ألف - و قلنا الخلع فسخ - فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقع عليها طلاق ، و لا يستحق عوضا لانه لم يجبها إلى ما سألت ( و الثاني ) يقع عليها الطلاق و يستحق الالف ، لانه أجابها إلى أكثر مما سألت منه قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة و يصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق .فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض ، و ذلك مثل أن يقول : طلقتك أو أنت طالق بألف ، و تقول المرأة قبلت ، كما تقول في البيع : بعتك هذا بألف ، يقول المشترى قبلت ، أو تقول المرأة طلقني بألف ، فيقول الزوج طلقتك ، كما يقول المشترى بعني هذا بألف ، و يقول البائع بعتك و لا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الالف ، لان الاطلاق يرجع اليه كما يرجع في البيع ، و لا يصح الجواب في هذا إلا على الفور كما نقول في البيع ، و يجوز للزوج أن يرجع في الايجاب قبل القبول ، و للمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل الطلاق كما يجوز في البيع و أما المنجز فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال ، فإن كان بحرف ( ان ) بأن قال : إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، لم يصح الضمان إلا على الفور ، لانه لفظ شرط يحتمل الفور و التراخى ، إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات