بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المكذبة لانها مقبولة القول على صاحبتها و مقبولة القول في حق نفسها ، و قد صدق الزوج صاحبتها فوجد الشرطان في طلاقها ، فطلقت ، و المصدقة مقبولة القول في حيضها في حق نفسها ، و قد صدقها الزوج ، و قول صاحبتها مقبول في حيضها في طلاقها و لم يوجد الشرطان في حقها فلم تطلق ( الشرح ) الاحكام : إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق ، فقالت حضت فان صدقها الزوج وقع عليها الطلاق لانه اعترف بوجود شرط الطلاق ، و ان كذبها فالقول قولها مع يمينها ، لان الحيض تستر به المرأة و لا يمكنها أقامه البينة عليه فكان القول قولها .و ان قال لها ان حضت فضرتك طالق ، فقالت حضت ، فان صدقها وقع على ضرتها الطلاق ، و ان كذبها لم يقع الطلاق على ضرتها ، و الفرق بينهما ان في الاولة الحق لها فحلفت على إثبات حق نفسها .و ههنا الحق لضرتها ، و الانسان لا يحلف لاثبات الحق لغيره فتبقى الخصومة بين الزوج و الضرة ، فان قالت الضرة قد حاضت ، و قال الزوج لم تحض فالقول قول الزوج مع يمينه ، لانه يساوى الضرة في الجهل بحيض الاخرى و للزوج ميزته عليها ، لان الاصل بقاء الزوجية فكان القول قوله ، و الذى يقتضى المذهب أنه يحلف : ما يعلم أنها حاضت ، لانه يحلف على نفى فعل غيره .و ان قال لها : ان حضت فأنت و ضرتك طالقان ، فقالت حضت ، فان صدقها طلقتا ، و ان كذبها حلفت و لم تطلق ضرتها لانها تحلف على إثبات حق نفسها و لا تحلف لاثبات حق ضرتها .و ان ادعت عليه الضرة حلف لها على ما مضى ، و ان قال لهما : ان حضتما فأنتما طالقان ، فان قالتا حضنا فصدقهما طاقتا ، و ان كذبهما لم تطلق واحدة منهما ، لان طلاق كل واحدة معلق بحيضها و حيض صاحبتها ، و قول كل واحدة منهما لا تقبل في حق غيرها فحلف لهما .و ان صدق احداهما و كذب الاخرى طلقت المكذبه إذا حلفت دون المصدقة لانه قد اعترف بحيض المصدقه ، و القول قول المكذبة مع يمينها في حيضتها في حق نفسها ، فوجد الشرط في طلاقها .