قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقان ، ففيه وجهان ( أحدهما ) ان هذا الصفة لا تنعقد لانه يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل ( و الثاني ) أنهما إذا حاضتا وقع الطلاق ، لان الذي يستحيل هو قوله حيضه فيلغى لاستحالتها ، و يبقى قوله إن حضتما ، فيصير كما لو قال : إن حضتما فأنتما طالقتان ، و قد بينا حكمه ( فصل ) و ان قال لاربع نسوة : إن حضتن فأنتن طوالق ، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط ، و هي حيض الاربع .فإن قلن حضنا و صدقهن طلقن ، لانه قد وجد حيض الاربع ، و إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لانه لم يثبت حيض الاربع ، لان قول كل واحدة منهن لا يقبل إلا في حقها ، و ان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن لانه لم يوجد الشرط ، و إن صدق ثلاثا و كذب واحدة طلقت المكذبة .لان قولها مقبول في حيضها في حق نفسها و قد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الاربع في حقها فطلقت .و لا تطلق المصدقات لان قول كل واحدة منهن مقبول في حيضها في حقها ، مقبول في حق صواحبها و قد بقيت واحدة منهن مكذبة فلم تطلق لاجلها .( فصل ) و إن قال لهن : كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق فقد جعل حيض كل واحدة منهن صفة إطلاق البواقى ، فإن قلن حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ، لان لكل واحدة منهن ثلاث صواحب تطلق بحيض كل صاحبة طلقة ، فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا .و إن كذبن لم تطلق واحدة منهن ، لان كل واحدة منهن - و إن قبل قولها في حقها - إلا أنه لا يقبل في حق غيرها .و ان صدق واحدة منهن وقع على كل واحدة منهن طلقه ، لان لكل واحدة منهن صاحبه ثبت حيضها ، و لا يقع على المصدقه طلاق لانه ليس لها صاحبه ثبت حيضها .و ان صدق اثنتين وقع على كل واحدة منهما طلقه ، لان لكل واحدة منهما صاحبه ثبت حيضها ، و يقع على كل واحدة من المكذبتين طلقتان ، لان لكل