بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طلقتين ، لان لكل واحدة منهن صاحبتين ثبت حيضهما ، و إن كان له ثلاث نسوة فقال : أيتكن حاضت فصاحبتاها طالقتان ، فإن قلنا حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة طلقتين ، و إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن .و إن صدق واحدة و كذب اثنتين لم تطلق المصدقة و طلقت المكذبتان طلقه طلقه ، و إن صدق اثنتين و كذب واحدة طلقت المكذبة طلقتين و طلقت المصدقتان طلقه طلقه لما ذكرناه في الاولة ( فرع ) قال أبو القاسم الصيمري : إذا قال لها إذا حضت يوم الجمعة فأنت طالق فابتدأها الحيض قبل الفجر ، ثم أصبحت يوم الجمعة حائضا لم يقع عليها الطلاق .و لو بدأها الحيض بعد الفجر أو عند طلوع الشمس طلقت .و لو قالت لا أعلم أبدأ قبل الفجر أم بعده وقع الطلاق في الظاهر لانا على يقين من حصوله فإن قال لها : إذا حضت في نهار يوم الجمعة فأنت طالق ، فحاضت بعد طلوع الشمس يوم الجمعة وقع عليها الطلاق .و إن حاضت بعد الفجر و قبل طلوع الشمس ففيه وجهان حكاهما الصيمري و إن قال : إذا رأيت دما فأنت طالق فحاضت أو استحيضت أو نفست وقع الطلاق .فإن قال : أنا أردت دما هذا الذي رأيته لا يقبل منه في الحكم لانه يدعى خلاف الظاهر و دين فيما بينه و بين الله تعالى .لانه يحتمل ما يدعيه ، فلو رعفت أو حكت جرحا فخرج منه دم : قال الصيمري : الظاهر أن لا يقع عليها الطلاق ، لان إطلاق الدم لا ينصرف الا إلى الحيض أو الاستحاضة و النفاس ، قال و فيه احتمال .و إن قال لصغيرة : إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض .و ان قال لها ان طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى ترى النقاء بعد الحيض .لان حقيقة الطهر في الاطلاق ، هذا و إن قال للآيسة إذا حضت فأنت طالق لم تطلق لان الصفة لا توجد .و أن قال لها : إن طهرت فأنت طالق .قال الصيمري لم تطلق ، لان حقيقة ذلك أن تدخل في طهر بعد حيض ، و هذا لا يوجد في حقها ( مسألة ) كل ما قررنا في الفروع من هذه متفق عليها بين الفقهاء إلا ما كان من تعليق طلاقه على حيضها ، إذ لو بان أن الدم ليس بحيض لانقطاعه لدون أقل الحيض بان أن الطلاق لم يقع ، و بهذا قال الثورى و أحمد و أصحاب الرأي