إن قال لامرأته ان لم تكونى حاملا فأنت طالق - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن قال لامرأته ان لم تكونى حاملا فأنت طالق

قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال ذلك إلا مالكا فإن ابن القاسم روى عنه أنه يحنث حين تكلم به ، و كذلك ما كان من قوله للحائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر ، أعنى بانقطاع دم الحيض قبل الغسل ، و نص على ذلك أحمد في رواية إبراهيم الحربي ، إلا أن أبا بكر من أصحاب أحمد في كتابه التنبيه قال : انها لا تطلق حتى تغتسل بناء على أن العدة لا تنقضى بانقطاع الدم حتى تغتسل .

و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال لامرأته : ان لم تكوني حاملا فأنت طالق ، لم يجز وطؤها قبل الاستبراء ، لان الاصل عدم الحمل و وقوع الطلاق ، فإن لم يكن بها حمل طلقت .

و ان وضعت حملا لاقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق لم تطلق لانا تيقنا أنها كانت حاملا عند العقد .

و ان وضعته لاكثر من أربع سنين طلقت طلقه لانا تيقنا أنها لم تكن حاملا عند العقد و ان وضعته لما بين ستة أشهر و أربع سنين نظرت فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة لم يقع الطلاق لانا حكمنا بأنها كانت حاملا عند العقد .

و ان كان وطئها نظرت .

فإن وضعته لاقل من ستة أشهر من وقت و الوطء و لاكثر من ستة أشهر من وقت العقد لم يقع الطلاق لانا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد و ان وضعته لاكثر من ستة أشهر من وقت العقد و الوطء جميعا ، ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق أنها تطلق لانه يجوز أن يكون قبل الوطء .

و يجوز أن يكون حدث من الوطء .

و الظاهر أنه حدث من الوطء .

لان الاصل فيما قبل الوطء لعدم .

( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أنها لم تطلق لانه يحتمل أن يكون موجودا عند العقد ، و يحتمل أن يكون حادثا من الوطء بعده و الاصل بقاء النكاح .

و إن قال لها ان كنت حاملا فأنت طالق يحرم وطؤها قبل الاستبراء فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحرم لان الاصل عدم الحمل و ثبوت الاباحة ( و الثاني ) يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها ، و يجوز أن





/ 457