قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال ذلك إلا مالكا فإن ابن القاسم روى عنه أنه يحنث حين تكلم به ، و كذلك ما كان من قوله للحائض : إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر ، أعنى بانقطاع دم الحيض قبل الغسل ، و نص على ذلك أحمد في رواية إبراهيم الحربي ، إلا أن أبا بكر من أصحاب أحمد في كتابه التنبيه قال : انها لا تطلق حتى تغتسل بناء على أن العدة لا تنقضى بانقطاع الدم حتى تغتسل .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال لامرأته : ان لم تكوني حاملا فأنت طالق ، لم يجز وطؤها قبل الاستبراء ، لان الاصل عدم الحمل و وقوع الطلاق ، فإن لم يكن بها حمل طلقت .و ان وضعت حملا لاقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق لم تطلق لانا تيقنا أنها كانت حاملا عند العقد .و ان وضعته لاكثر من أربع سنين طلقت طلقه لانا تيقنا أنها لم تكن حاملا عند العقد و ان وضعته لما بين ستة أشهر و أربع سنين نظرت فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة لم يقع الطلاق لانا حكمنا بأنها كانت حاملا عند العقد .و ان كان وطئها نظرت .فإن وضعته لاقل من ستة أشهر من وقت و الوطء و لاكثر من ستة أشهر من وقت العقد لم يقع الطلاق لانا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد و ان وضعته لاكثر من ستة أشهر من وقت العقد و الوطء جميعا ، ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق أنها تطلق لانه يجوز أن يكون قبل الوطء .و يجوز أن يكون حدث من الوطء .و الظاهر أنه حدث من الوطء .لان الاصل فيما قبل الوطء لعدم .( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أنها لم تطلق لانه يحتمل أن يكون موجودا عند العقد ، و يحتمل أن يكون حادثا من الوطء بعده و الاصل بقاء النكاح .و إن قال لها ان كنت حاملا فأنت طالق يحرم وطؤها قبل الاستبراء فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحرم لان الاصل عدم الحمل و ثبوت الاباحة ( و الثاني ) يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها ، و يجوز أن