بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يحتمل أنه حدث من الوطء ، و الاصل بقاء النكاح و عدم الطلاق فلا تبطل دلالة اليقين بالشك ، و قد رد العمراني قول أبى هريرة بأن هذا ليس بصحيح لانه ظهر لنا عدمه قبل الوطء بدلالة و قد نص الامام أحمد أنه ان قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق و لم تكن حاملا طلقت ، و إن أتت بولد لاقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لاقل من أربع سنين و لم يكن يطؤها لم تطلق ، لانا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد .و ان قال : ان كنت حاملا فأنت طالق ، فهي عكس المسألة قبلها ففى الموضع الذي يقع الطلاق هناك لا يقع ههنا ، و فى الموضع الذي لا يقع هناك يقع ههنا ، إلا أنها إذا أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطء الزوج بعد اليمين و لاقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق و أن النكاح باق ، و الظاهر حدوث الولد بعد الوطء لان الاصل عدمه قبله ، و لا يحل له الوطء حتى يستبرئها .هكذا نص أحمد كما أفاده ابن قدامة في مغنيه ( فرع ) فأما إذا قال لها : ان كنت حاملا فأنت طالق ، فعليه أن يستبرئها لانا لا نعلم الحمل و عدمه الا بالاستبراء ، و فى كيفية الاستبراء و وقته ما ذكرناه في الاولة .و هل يحرم عليه وطؤها قبل أن يعلم براءة رحمها بالاستبراء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحرم لان الاصل عدم الحمل و ثبوت الاباحة ( و الثاني ) يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها .و يجوز أن تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم - فإن استبرأت و لم يظهر بها الحمل - علمنا أنها كانت حائلا وقت الحلف و لم يقع عليها الطلاق .و إن ظهر بها الحمل فظرت .فإن وضعته لاقل من ستة أشهر من حين حلف الطلاق - علمنا أنها كانت حاملا وقت اليمين و أن الطلاق وقع عليها .و إن وضعته لاكثر من أربع سنين من وقت اليمين علمنا أنها كانت حاملا حين اليمين و أن الطلاق لم يقع عليها ، و إن وضعته لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين أو ما دونها من حين اليمين ، فإن لم يطأها الزوج بعد اليمين ، فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء حكمنا بوقوع الطلاق لانا لا نعلم أنه كان موجودا حين