مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يحتمل أنه حدث من الوطء ، و الاصل بقاء النكاح و عدم الطلاق فلا تبطل دلالة اليقين بالشك ، و قد رد العمراني قول أبى هريرة بأن هذا ليس بصحيح لانه ظهر لنا عدمه قبل الوطء بدلالة و قد نص الامام أحمد أنه ان قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق و لم تكن حاملا طلقت ، و إن أتت بولد لاقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لاقل من أربع سنين و لم يكن يطؤها لم تطلق ، لانا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد .

و ان قال : ان كنت حاملا فأنت طالق ، فهي عكس المسألة قبلها ففى الموضع الذي يقع الطلاق هناك لا يقع ههنا ، و فى الموضع الذي لا يقع هناك يقع ههنا ، إلا أنها إذا أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطء الزوج بعد اليمين و لاقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق و أن النكاح باق ، و الظاهر حدوث الولد بعد الوطء لان الاصل عدمه قبله ، و لا يحل له الوطء حتى يستبرئها .

هكذا نص أحمد كما أفاده ابن قدامة في مغنيه ( فرع ) فأما إذا قال لها : ان كنت حاملا فأنت طالق ، فعليه أن يستبرئها لانا لا نعلم الحمل و عدمه الا بالاستبراء ، و فى كيفية الاستبراء و وقته ما ذكرناه في الاولة .

و هل يحرم عليه وطؤها قبل أن يعلم براءة رحمها بالاستبراء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يحرم لان الاصل عدم الحمل و ثبوت الاباحة ( و الثاني ) يحرم لانه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها .

و يجوز أن تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم - فإن استبرأت و لم يظهر بها الحمل - علمنا أنها كانت حائلا وقت الحلف و لم يقع عليها الطلاق .

و إن ظهر بها الحمل فظرت .

فإن وضعته لاقل من ستة أشهر من حين حلف الطلاق - علمنا أنها كانت حاملا وقت اليمين و أن الطلاق وقع عليها .

و إن وضعته لاكثر من أربع سنين من وقت اليمين علمنا أنها كانت حاملا حين اليمين و أن الطلاق لم يقع عليها ، و إن وضعته لستة أشهر فما زاد إلى أربع سنين أو ما دونها من حين اليمين ، فإن لم يطأها الزوج بعد اليمين ، فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء حكمنا بوقوع الطلاق لانا لا نعلم أنه كان موجودا حين

/ 457