بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الا على الفور ، بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان العطية ههنا هى القبول ، و يكفى أن تحضر المال و تأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ ، لان اسم العطية يقع عليه و ان لم يأخذ ، و لهذا يقال أعطيت فلانا ما لا فلم يأخذه .و ان قالت طلقني بألف ، فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة : لانه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع الا بها ، و لا تصح المشيئة الا بالقول و هو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة و ان كانت بالقلب الا أنها لا تعرف الا بالقول ، فصار تقديره أنت طالق ان قلت شئت ، و يصح الرجوع قبل الضمان و قبل العطية و قبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة .و ان كان بحرف متى وأى وقت .بأن يقول متى ضمنت لي أو أى وقت ضمنت لي ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على الفور و على التراخى .و الفرق بينه و بين قوله ان ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين .و لهذا لو قال ان ضمنت لي الساعة أو ان ضمنت لي غدا جاز ، فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات .و العموم يجوز تخصيصه بالقياس .و ليس كذلك قوله متى وأى وقت .لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين .و لهذا لو قال أى وقت أعطيتني الساعة كان محالا .و ما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس .و ان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح .لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات و ان كان بحرف ( إذا ) بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقد ذكر جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور و فى جواز الرجوع فيه قبل القبول .و عندي أن حكمه حكم متى .وأى وقت .لانه يفيد ما يفيده متى : وأى وقت .و لهذا إذا قال : متى ألقاك جاز أن يقول إذا شئت كما يجوز أن يقول متى شئت وأى وقت شئت بخلاف ان .فإنه لو قال : متى ألقاك لم يجز أن يقول ان شئت