مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان قال ان أعطيتني ألفا فأنت طالق لم تصح العطية الا على الفور ، بحيث يصلح أن تكون جوابا لكلامه لان العطية ههنا هى القبول ، و يكفى أن تحضر المال و تأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ ، لان اسم العطية يقع عليه و ان لم يأخذ ، و لهذا يقال أعطيت فلانا ما لا فلم يأخذه .

و ان قالت طلقني بألف ، فقال أنت طالق بألف ان شئت لم يقع الطلاق حتى توجد المشيئة : لانه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع الا بها ، و لا تصح المشيئة الا بالقول و هو أن تقول على الفور شئت لان المشيئة و ان كانت بالقلب الا أنها لا تعرف الا بالقول ، فصار تقديره أنت طالق ان قلت شئت ، و يصح الرجوع قبل الضمان و قبل العطية و قبل المشيئة كما يجوز فيما عقد بلفظ المعاوضة .

و ان كان بحرف متى وأى وقت .

بأن يقول متى ضمنت لي أو أى وقت ضمنت لي ألفا فأنت طالق جاز أن يوجد الضمان على الفور و على التراخى .

و الفرق بينه و بين قوله ان ضمنت لي ألفا أن اللفظ هناك عام في الزمانين .

و لهذا لو قال ان ضمنت لي الساعة أو ان ضمنت لي غدا جاز ، فلما اقترن به ذكر العوض جعلناه على الفور قياسا على المعاوضات .

و العموم يجوز تخصيصه بالقياس .

و ليس كذلك قوله متى وأى وقت .

لانه نص في كل واحد من الزمانين صريح في المنع من التعيين في أحد الزمانين .

و لهذا لو قال أى وقت أعطيتني الساعة كان محالا .

و ما يقتضيه الصريح لا يترك بالقياس .

و ان رجع الزوج في هذا قبل القبول لم يصح .

لان حكمه حكم الطلاق المعلق بالصفات دون المعاوضات و ان كان بحرف ( إذا ) بأن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقد ذكر جماعة من أصحابنا أن حكمه حكم قوله ان ضمنت لي في اقتضاء الجواب على الفور و فى جواز الرجوع فيه قبل القبول .

و عندي أن حكمه حكم متى .

وأى وقت .

لانه يفيد ما يفيده متى : وأى وقت .

و لهذا إذا قال : متى ألقاك جاز أن يقول إذا شئت كما يجوز أن يقول متى شئت وأى وقت شئت بخلاف ان .

فإنه لو قال : متى ألقاك لم يجز أن يقول ان شئت

/ 457