بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و طلاق الثلاث ، و بطلاق الرابعة يعتق سبعة أعبد ، لانه اجتمع ثلاث صفات طلاق الواحدة و طلاق اثنتين و طلاق أربع و من أصحابنا من قال : يعتق سبعة عشر عبدا ، لان في طلاق الثالثة ثلاث صفات ، طلاق واحدة و طلاق اثنتين بعد الواحدة و طلاق الثلاث .و منهم من قال : يعتق عشرون عبدا ، فجعل في الثلاث ثلاث صفات ، و جعل في الاربع أربع صفات ، طلاق واحدة و طلاق اثنتين و طلاق ثلاث بعد الواحدة و طلاق أربع ، و الجميع خطأ لانهم عدوا الثانية مع ما قبلها من الاثنتين ، وعدوا الثالثة مع ما قبلها من الثلاث ، ثم عدوهما مع ما بعدهما من الاثنتين و الثلاث .و هذا لا يجوز ، لان ما عد مرة في عدد لا يعد في ذلك العدد مرة أخرى .و الدليل عليه أنه لو قال : كما أكلت نصف رمانة فعبد من عبيدي حر .ثم أكل رمانة عتق عبدان ، لان الرمانة نصفان ، ثم لا يقال إنه يعتق ثلاثة لانه إذا أكل نصف رمانة عتق عبد ، فإذا أكل الربع الثالث عتق عبد ، لانه مع الربع الثاني نصف .و إذا أكل الربع الرابع عتق عبد لانه مع الربع الثالث نصف فكذلك ههنا .و قال أبو الحسن بن القطان : يعتق عشرة لان الواحدة و الاثنتين و الثلاث و الاربع عشر .و هذا خطأ أيضا لان قوله : كلما طلقت يقتضى التكرار ، و قد وجد طلاق الواحدة أربع مرات ، و طلاق المرأتين مرتين ، و طلاق الثلاث مرة ، و طلاق الاربع مرة ، فأسقط ابن القطان اعتبار ما يقتضيه اللفظ من التكرار في المرأة و المرأتين و هذا لا يجوز ( فصل ) إذا كان له أربع نسوة فقال : أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ، ثم طلق واحدة منهن طلقن ثلاثا ثلاثا ، لان طلاق الواحدة يوقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة ، و وقوع هذه الطلقة على كل واحدة منهن يوقع الطلاق على صواحبها ، وهن ثلاث فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا ( الشرح ) و ان قال لامرأته : إذا أكلت نصف رمانة فأنت طالق ، و إذا أكلت رمانة فأنت طالق ، فأكلت رمانة طلقت طلقتين لانه وجدت الصفتان فإنها أكلت نصفها و أكلت جميعها .