قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان له إمرأتان فقال لاحداهما أنت طالق طلقه ، بل هذه ثلاثا وقع على الاولى طلقه و على الثانية ثلاث ، لانه إذا أوقع على الاولى طلقه ثم أراد رفعها فلم يرتفع ، و أوقع على الثانية ثلاثا فوقعت و إن قال للمدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو بكر بن الحداد المصري : تطلق واحدة في الحال و يقع بدخول الدار تمام الثلاث ، لانه نجز واحدة فوقعت ، و علق ثلاثا على الشرط فوقع ما بقي منها عند وجود الشرط .و من أصحابنا من قال : يرجع الشرط إلى الجميع و لا تطلق حتى تدخل الدار ، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما ( الشرح ) قوله " نجز واحدة " التضعيف زيادة تجعل اللازم متعديا كالمزيد بالهمز ، فيكون قوله نجز كقوله أنجز .و هو بمعنى عجل أما الاحكام فإنه ان كان له إمرأتان فقال لاحداهما : أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثا ، وقع على الاولة طلقه ، و على الثانية ثلاثا ، لانه أوقع عل الاولة طلقه فوقعت ثم رجع عنها ، و أوقع على الثانية ثلاثا فلم يصح رجوعه عما أوقعه على الاولة و صح ما أوقعه على الثانية و إن قال لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار فاختلف أصحابنا فيه ، فقال ابن الحداد : يقع عليها طلقه في الحال ، و يقع باقى الثلاث بدخول الدار .لانه أوقع واحدة فوقعت ثم رجع و أوقع الثلاث بدخول الدار فلم يصح رجوعه عن الاولة ، و يعلق بدخول الدار باقى الثلاث .و منهم من قال يرجع الشرط إلى الجميع فلا يطلق حتى تدخل الدار ، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما .و ان كانت مدخول بها فالذي يقتضى القياس أن على قول ابن الحداد في مولداته يقع عليها الطلقة المنجزة و تبين بها ، و لا يقع ما بعدها بدخول الدار ، و على القول الآخر لبعض أصحابنا لا يقع عليها طلاق حتى تدخل الدار ، فإذا دخلت وقع عليها الثلاث ( فرع ) و إن قال لاحدى إمرأتيه أنت طالق ان دخلت الدار لا بل هذه .