ان قال لاحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان قال لاحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان له إمرأتان فقال لاحداهما أنت طالق طلقه ، بل هذه ثلاثا وقع على الاولى طلقه و على الثانية ثلاث ، لانه إذا أوقع على الاولى طلقه ثم أراد رفعها فلم يرتفع ، و أوقع على الثانية ثلاثا فوقعت و إن قال للمدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو بكر بن الحداد المصري : تطلق واحدة في الحال و يقع بدخول الدار تمام الثلاث ، لانه نجز واحدة فوقعت ، و علق ثلاثا على الشرط فوقع ما بقي منها عند وجود الشرط .

و من أصحابنا من قال : يرجع الشرط إلى الجميع و لا تطلق حتى تدخل الدار ، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما ( الشرح ) قوله " نجز واحدة " التضعيف زيادة تجعل اللازم متعديا كالمزيد بالهمز ، فيكون قوله نجز كقوله أنجز .

و هو بمعنى عجل أما الاحكام فإنه ان كان له إمرأتان فقال لاحداهما : أنت طالق واحدة لا بل هذه ثلاثا ، وقع على الاولة طلقه ، و على الثانية ثلاثا ، لانه أوقع عل الاولة طلقه فوقعت ثم رجع عنها ، و أوقع على الثانية ثلاثا فلم يصح رجوعه عما أوقعه على الاولة و صح ما أوقعه على الثانية و إن قال لامرأته المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار فاختلف أصحابنا فيه ، فقال ابن الحداد : يقع عليها طلقه في الحال ، و يقع باقى الثلاث بدخول الدار .

لانه أوقع واحدة فوقعت ثم رجع و أوقع الثلاث بدخول الدار فلم يصح رجوعه عن الاولة ، و يعلق بدخول الدار باقى الثلاث .

و منهم من قال يرجع الشرط إلى الجميع فلا يطلق حتى تدخل الدار ، لان الشرط يعقب الايقاعين فرجع إليهما .

و ان كانت مدخول بها فالذي يقتضى القياس أن على قول ابن الحداد في مولداته يقع عليها الطلقة المنجزة و تبين بها ، و لا يقع ما بعدها بدخول الدار ، و على القول الآخر لبعض أصحابنا لا يقع عليها طلاق حتى تدخل الدار ، فإذا دخلت وقع عليها الثلاث ( فرع ) و إن قال لاحدى إمرأتيه أنت طالق ان دخلت الدار لا بل هذه .

/ 457