ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر ، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر ، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله

قال ابن الحداد فإن دخلت الاولة طلقتا جميعا و ان دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما لانه علق طلاق الاولة بدخولها الدار ، ثم رجع عن ذلك و علق بدخولها طلاق الثانية فعلق به ، و لم يصح رجوعه عن طلاق الاولة .

و من أصحابنا من قال : إذا دخلت الاولة الدار طلقت وحدها ، و إذا دخلت الثانية طلقت وحدها ، لانه علق على طلاق الاولة بدخولها الدار ثم رجع عن هذه الصفة جملة ، و علق طلاق الثانية بدخولها الدار ، فلم يصح رجوعه ، و تعلق الثانية بدخولها .

( فرع ) قال في البويطى : إذا قال أنت طالق في مكه أو بمكة أو في الدار أو بالدار فهي طالق ساعة تكلم به ، الا أن ينوى : إذا كنت بمكة .

فإذا قال نويت ذلك قبل منه لان لفظه يحتمله .

قال المسعودي : و لو قال ان قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق ، فيشترط أن يكون القاذف في المسجد .

و ان قال : ان قتلت فلانا في الحظيرة فأنت طالق يشترط أن يكون المقتول في الحظيرة .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال لها أنت طالق إلى شهر و لم يكن له نية وقع الطلاق بعد الشهر ، لان إلى تستعمل في انتهاء الفعل ، كقوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) و تستعمل أيضا في ابتداء الفعل : كقولهم فلان خارج إلى شهر فلا يقع الطلاق في الحال مع الاحتمال ، كما لا يقع بالكنايات من نية ( فصل ) و ان قال أنت طالق في شهر رمضان ، طلقت بروية الهلال في أول الشهر .

و قال أبو ثور : لا تطلق الا في آخر الشهر لتستوعب الصفة التي علق الطلاق عليها ، و هذا خطأ لان الطلاق إذا علق على شيء وقع بأول جزء منه ، كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار .

فإن قال أردت في آخر الشهر دين فيه ، لانه يحتمل ما يدعيه و لا يقبل في الحكم لانه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه و ان قال أنت طالق في أول الشهر وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال

/ 457