مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن قال أنت طالق في غرة الشهر طلقت في أوله .

فإن قال أردت اليوم الثاني أو الثالث دين ، لان الثلاث من أول الشهر تسمى غررا ، و لا يقبل في الحكم لانه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه و ان قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت في آخر يوم منه تاما كان الشهر أو ناقصا .

و إن قال أنت طالق في أول اخر رمضان ، ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى العباس أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر لان اخر الشهر هو النصف الثاني و أوله أول ليلة السادس عشر ، و الثاني أنها تطلق في أول اليوم الاخير من آخر الشهر لان آخر الشهر هو اليوم الاخير فوجب أن تطلق في أوله و إن قال أنت طالق في اخر أول الشهر طلقت على الوجه الاول في اخر اليوم الخامس عشر ، و على الوجه الثاني تطلق في اخر اليوم الاول .

و إن قال أنت طالق في اخر أول اخر رمضان ، طلقت على الوجه الاول عند طلوع الفجر من اليوم السادس عشر ، لان أول اخر الشهر ليلة السادس عشر ، و اخرها عند طلوع الفجر من يومها .

و على الوجه الثاني تطلق بغروب الشمس من اخر يوم منه ، لان أول اخره إذا طلع الفجر من اخر يوم منه ، فكان اخره عند غروب الشمس .

و إن قال أنت طالق في أول اخر أول الشهر ، طلقت على الوجه الاول بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشر ، لان اخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر ، فكان أوله طلوع فجره .

و على الوجه الآخر تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من الشهر ، لان اخر أول الشهر غروب الشمس من أول يوم منه ، فكان أوله طلوع الفجر ( الشرح ) إذا قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة كذا ، فهو كما لو قال في شهر كذا أو سنة كذا ، فلا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت ، و به قال أحمد .

و قال أبو حنيفة يقع في الحال ، لان قوله أنت طالق إيقاع في الحال .

و قوله إلى شهر كذا تأقيت له و غاية ، و هو لا يقبل التأقيت فبطل التأقيت و وقع الطلاق .

دليلنا أن ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و النخعى و أبى هاشم و الثورى و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و أبى عبيد و بعض أصحاب الرأي قالوا : إذا أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة تعلق بها و لم يقع حتى تأتي الصفة و الزمن .

/ 457