بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال بعض أصحابنا المتأخرين : و ان قالت له أجزت لك ألفا لتطلقنى أو على أن تطلقني فقال أنت طالق ، طلقت و استحق عليها الالف .و قال ابن الصباغ : إذا استأجرته على أن يطلق ضرتها لم يصح .و أما المعلق فمثل أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو عطاء مال فينظر فيه ، فإن كان بحرف ان مثل أن قال ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فإن قالت ضمنت بحيث يصح أن يكون جوابا لكلامه وقع الطلاق ، لانه وجد الشرط ، و ان تأخر الضمان عن قوله بزمان طويل أو بعد أن أخذت في كلام لم يقع الطلاق و لم يلزمها الالف لانه معاوضة ، و من شرط القبول فيه على الفور .و ان ضمنت له في المجلس بعد زمان ليس بطويل ففيه وجهان حكاهما الصيمري قال ظاهر النص أنه يلزم ذلك و ان قال : ان أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامها وقع الطلاق و يكفى أن تحضر الالف و تأذن له في قبضها سواء أخذها أو لم يأخذها لانه يقع عليها اسم العطية .و ان تأخرت العطية عن الفور بسبب منها بأن لم تعطه إياها و بسبب منه بأن غاب أو هرب لم يقع الطلاق لانه لم يوجد الشرط ، و إذا أخذ الالف فهل يملكها .و قال عامة أصحابنا : يملكها لانه معافى منه فملكها ، كما لو قال : طلقتك على هذه الالف فقالت قبلت .و حكى أبو علي الشيخي فيها وجهين ( أحدهما ) يملكها لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يملكها و هو قول المزني و ابن القاص ، لانه معاوضة فلم يصح تعليقها على الصفة كالبيع ، فعلى هذا يرد الالف إليها و يرجع عليها بمهر مثلها ، و الاول هو المشهور .فإن قال : ان قبضت منك ألفا فأنت طالق فجاءته بألف و وضعته بين يديه و أذنت له في قبضه فلم يقبضه لم يقع الطلاق ، لان الصفة لم توجد ، و ان أكرهها على الاقباض فقبض .قال المسعودي : وقع الطلاق رجعيا ورد المال إليها .قال المصنف : و يصح رجوع الزوج عن الضمان و العطية كما قلنا فيما عقد بلفظ المعاوضة ، فإن قالت طلقني بألف ، فقال أنت طالق ان شئت ، فان وجدت المشيئة منها فالقول جوابا