مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جزء منها و تقع لثانية في أول الثانية و الثالثة في أول الثالثة إن دخلتا عليها و هي في نكاحه لكونها لم تنقض عدتها أو ارتجاعها في عدة الطلقة الاولى وعدة الثانية أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فإن انقضت عدتها فبانت منه و دخلت السنة الثانية و هي بائن لم تطلق لكونها زوجة ، فان تزوجها في أثنائها اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها لانها جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق و محلا له ، و كان سبيله أن تقع في أولها .

هذا مذهبنا و مذهب الفقهاء كافة إلا ما رواه ابن قدامة عن بعض الحنابلة حيث قال : و قال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة .

و على قول التميمى و من وافقه تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال .

و ان لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ثم نكحها طلقت عقيب تزوجيها ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة .

و على قول القاضي لا تطلق إلا بدخول الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة ، و على قول التميمى قد انحلت الصفة .

و قال : و اختلف في مبدإ السنة الثانية ، فظاهر ما ذكره القاضي أن أولها بعد انقضاء إثنى عشر شهرا من حين يمينه لانه جعل ابتداء المدة حين يمينه .

و كذلك قال أصحاب الشافعي .

و قال أبو الخطاب - من أصحاب أحمد - ابتداء السنة الثانية من أول المحرم لانها السنة المعروفة : فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة ، كقول الله تعالى " أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام .

الآية " و إن قال : أردت بالسنه اثنى عشر شهرا قبل لانها سنه حقيقيه .

و ان قال نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم دين قال القاضي و لا يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر .

و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال ، و قال الربيع فيه قول آخر أنها لا تطلق .

و قال فيمن قال لامرأته : إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق أنها لا تطلق ، و اختلف أصحابنا فيه فنقل أبو علي بن خيران جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الاخرى و جعلهما

/ 457