بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جزء منها و تقع لثانية في أول الثانية و الثالثة في أول الثالثة إن دخلتا عليها و هي في نكاحه لكونها لم تنقض عدتها أو ارتجاعها في عدة الطلقة الاولى وعدة الثانية أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فإن انقضت عدتها فبانت منه و دخلت السنة الثانية و هي بائن لم تطلق لكونها زوجة ، فان تزوجها في أثنائها اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها لانها جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق و محلا له ، و كان سبيله أن تقع في أولها .هذا مذهبنا و مذهب الفقهاء كافة إلا ما رواه ابن قدامة عن بعض الحنابلة حيث قال : و قال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة .و على قول التميمى و من وافقه تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال .و ان لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ثم نكحها طلقت عقيب تزوجيها ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة .و على قول القاضي لا تطلق إلا بدخول الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة ، و على قول التميمى قد انحلت الصفة .و قال : و اختلف في مبدإ السنة الثانية ، فظاهر ما ذكره القاضي أن أولها بعد انقضاء إثنى عشر شهرا من حين يمينه لانه جعل ابتداء المدة حين يمينه .و كذلك قال أصحاب الشافعي .و قال أبو الخطاب - من أصحاب أحمد - ابتداء السنة الثانية من أول المحرم لانها السنة المعروفة : فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة ، كقول الله تعالى " أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام .الآية " و إن قال : أردت بالسنه اثنى عشر شهرا قبل لانها سنه حقيقيه .و ان قال نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم دين قال القاضي و لا يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال ، و قال الربيع فيه قول آخر أنها لا تطلق .و قال فيمن قال لامرأته : إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق أنها لا تطلق ، و اختلف أصحابنا فيه فنقل أبو علي بن خيران جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الاخرى و جعلهما