بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على قولين ( أحدهما ) تطلق لانه علق الطلاق على صفة مستحيلة فالغيت الصفة و وقع الطلاق ، كما لو قال لمن لا سنة و لا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعه ( و الثاني ) لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط و لم يوجد فلم يقع ، و قال أكثر أصحابنا : إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي طلقت .و إن قال : ان طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق قولا واحدا ، و ما قاله الربيع من تخريجه ، و الفرق بينهما أن الطيران و صعود السماء لا يستحيل في قدرة الله عز و جل ، و قد جعل لجعفر بن أبى طالب رضى الله عنه جناحان يطير بهما ، و قد أسرى برسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل ( الشرح ) إن قال أنت طالق في الشهر الماضي فإنه يسأل عن ذلك فان قال أردت أنى أوقع الطلاق الآن في الشهر الماضي ، فالمنصوص أنها تطلق في الحال قال الربيع و فيها قول آخر أنها لا تطلق .و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن خيران : قد نص الشافعي على أنه إذا قال لها : ان طرت أو صعدت السماء فأنت طالق فانها لا تطلق .و هذا تعليق طلاق بصفة محال ، كإيقاع الطلاق الآن في زمان ماض ، فجعل الاولة على قولين ، و هذه على وجهين ( أحدهما ) لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط فلا يقع قبل وجوده ، كما لو علقه على دخولها الدار ( و الثاني ) تطلق في الحال لانه علقه على شرط مستحيل فألغى الشرط و وقع الطلاق .كما لو قال لمن لا سنة لها و لا بدعه أنت طالق للسنة أو للبدعه و قال أكثر أصحابنا : إذا قال أنت طالق للشهر الماضي ، و قال أردت به إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي ، تطلق قولا واحدا لما ذكرناه ، و ما حكاه الربيع فإنه من تخريجه .و أما أحمد بن حنبل فظاهر كلامه فيمن قال أنت طالق أمس و لا نية له أن الطلاق لا يقع إذا كان قد تزوجها اليوم .و قال بعض أصحابه يقع الطلاق .أما إذا قال لها أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء فعلى وجهين : ( أحدهما ) تطلق لان الصعود إلى السماء أو الطيران ليس من الامور المستحيلة عقلا و لا شرعا في الماضي .و أما الحاضر فقد انتفت الاستحالة العرفية و العاديه