مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالطائرات و الاقمار الصناعيه و المحطات الفضائية .

و الوجه الثاني و هو المنصوص في الام أنها لا تطلق حتى توجد الصفة ، و الفرق بينهما أن إيقاع الطلاق الآن في زمان ماض مستحيل وجوده في العقل ، لان الله تعالى ما أجرى العادة بمثل ذلك ، و إن كان مستحيل في قدرة الله تعالى .

قال العمراني في البيان : و الطيران و الصعود إلى السماء مستحيل وجوده في العقل ، لان الله تعالى قد أجرى العادة بذلك إذ جعل ذلك للملائكه ، و قد أسرى بالنبي صلى الله عليه و سلم ، و قد يجعل الله لها إلى ذلك سبيلا اه قلت : و قد جعل الله إلى ذلك لكل الناس سبلا لا سبيلا ، و الناس في عصرنا هذا يؤدون فريضة الحج ، فتقفز بهم الطائرات من القاهرة لتهبط في جدة في ساعات قليله ، فقد يصلى الظهر في القاهرة ثم يدرك العصر في جدة .

و من عجب أن المسلمين الذين يبحث فقههم في الممكنات و المستحيلات تنحط هممهم و تخور عزائمهم عن أن يكونوا هم أصحاب القدح المعلى في ارتياد الفضاء وجوب الآفاق و قد استفزهم كتاب الله ليبحثوا و ينظروا ، و استنفرهم للغوص في مظاهر الكون و استكناه خفاياه ، فتقاعسوا عن أمره ، و تخلفوا عن توجبهه و هديه ، فكان ما كان ، و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا و لان إيقاع الطلاق في الزمن الماضي يتضمن وقوع الآن فحكم عليه بالطلاق الآن .

و إن قال : أردت بقولي أنت طالق في الشهر الماضي ، أى كنت طلقتها في الشهر الماضي في نكاح آخر .

أو طلقها زوج غيري في الشهر الماضي ، و أردت الاخبار عنه ، فإن صدقته الزوجة على أنه طلقها في الشهر الماضي أو طلقها زوج غيره في الشهر الماضي ، و أنه أراد بقوله هذا الاخبار عن ذلك ، فلا يمين على الزوج و لا طلاق .

و إن صدقته على طلاقه و طلاق زوجها الاول في الشهر الماضي و كذبته أنه أراد ذلك فالقول قوله مع يمينه أنه أراد ذلك ، لان دعواه لا تخالف الظاهر ، و ان كذبته أن يكون طلقها هو أو غيره في الشهر الماضي لم يقبل حتى يقيم البينة على ذلك لانه يمكنه اقامة البينة على ذلك ، فإذا أقام البينة عليه حلف أن أراده و ان لم يقم البينة لم يقبل في الحكم لان دعواه تخالف الظاهر و يدين فيما بينه و بين

/ 457