بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطلاق مع اللفظ ، و إن مضى شهر و جزء ثم مات طلقت في ذلك الجزء .و إن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ، ثم خالعها بعد يومين أو ثلاثة و قدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهر لم يصح الخلع لانها بانت بالطلاق فلم يصح الخلع بعده ، و إن قدم بعد الخلع بأكثر من شهر صح الخلع ، لانه صادف الملك فلم يقع الطلاق بالصفة ( الشرح ) الاحكام : إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فقدم زيد بعد هذا بشهر و زيادة تبينا أن الطلاق وقع في لحظة قبل شهر من قدومه ، و به قال زفر و أحمد بن حنبل و أصحابه و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : يقع الطلاق بقدوم زيد .دليلنا أنه أوقع الطلاق في زمان على صفة ، فإذا حصلت الصفة وقع فيه ، كما لو قال : أنت طالق قبل رمضان بشهر ، فإن أبا حنيفة وافقنا على ذلك ، و إن قدم زيد قبل شهر من وقت اليمين ففيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) أنها كما لو قال أنت طالق في الشهر الماضي ، فيكون على قولين عند ابن خيران أنها لا تطلق و عند سائر أصحابنا تطلق في الحال قولا واحدا لانه إيقاع طلاق قبل عقده .( و الثاني ) و هو قول أكثر أصحابنا و هو المشهور أنها لا تطلق ههنا قولا واحدا لانه علق الطلاق بصفة قد كان وجودها ممكنا ، فوجب اعتبارها و إيقاع الطلاق في زمن ماض ممكن فسقط اعتباره ، فعلى هذا إذا قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها الزوج ثم قدم زيد نظرت - فإن قدم زيد لاكثر من شهر من حين عقد الطلاق - فإن كان بين ابتداء الخلع و القدوم شهر فما دونه تبينا أن الخلع لم يصح ، لانه إذا كان بينهما أقل من شهر بان أن الطلاق بالصفة كان سابقا للخلع .و إذا كان بينهما شهر لا بان أنها طلقت ثلاث قبل تمام الخلع فلم يصح .و إن كان بين ابتداء الخلع و القدوم أكثر من شهر تبينا أن الخلع صحيح لانه بان أن الخلع وقع قبل الطلاق بالصفة ( مسألة ) قوله : و إن قال أنت طالق قبل موتى بشهر الخ ، فجملة ذلك أنه إذا