مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطلاق مع اللفظ ، و إن مضى شهر و جزء ثم مات طلقت في ذلك الجزء .

و إن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ، ثم خالعها بعد يومين أو ثلاثة و قدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهر لم يصح الخلع لانها بانت بالطلاق فلم يصح الخلع بعده ، و إن قدم بعد الخلع بأكثر من شهر صح الخلع ، لانه صادف الملك فلم يقع الطلاق بالصفة ( الشرح ) الاحكام : إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فقدم زيد بعد هذا بشهر و زيادة تبينا أن الطلاق وقع في لحظة قبل شهر من قدومه ، و به قال زفر و أحمد بن حنبل و أصحابه و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : يقع الطلاق بقدوم زيد .

دليلنا أنه أوقع الطلاق في زمان على صفة ، فإذا حصلت الصفة وقع فيه ، كما لو قال : أنت طالق قبل رمضان بشهر ، فإن أبا حنيفة وافقنا على ذلك ، و إن قدم زيد قبل شهر من وقت اليمين ففيه وجهان حكاهما المصنف ( أحدهما ) أنها كما لو قال أنت طالق في الشهر الماضي ، فيكون على قولين عند ابن خيران أنها لا تطلق و عند سائر أصحابنا تطلق في الحال قولا واحدا لانه إيقاع طلاق قبل عقده .

( و الثاني ) و هو قول أكثر أصحابنا و هو المشهور أنها لا تطلق ههنا قولا واحدا لانه علق الطلاق بصفة قد كان وجودها ممكنا ، فوجب اعتبارها و إيقاع الطلاق في زمن ماض ممكن فسقط اعتباره ، فعلى هذا إذا قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها الزوج ثم قدم زيد نظرت - فإن قدم زيد لاكثر من شهر من حين عقد الطلاق - فإن كان بين ابتداء الخلع و القدوم شهر فما دونه تبينا أن الخلع لم يصح ، لانه إذا كان بينهما أقل من شهر بان أن الطلاق بالصفة كان سابقا للخلع .

و إذا كان بينهما شهر لا بان أنها طلقت ثلاث قبل تمام الخلع فلم يصح .

و إن كان بين ابتداء الخلع و القدوم أكثر من شهر تبينا أن الخلع صحيح لانه بان أن الخلع وقع قبل الطلاق بالصفة ( مسألة ) قوله : و إن قال أنت طالق قبل موتى بشهر الخ ، فجملة ذلك أنه إذا

/ 457