بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال لامرأته أنت طالق قبل موتى طلقت في الحال ، لان ذلك قبل موته و هو أول وقت يقتضيه الطلاق ، فوقع فيه الطلاق و ان قال أنت طالق قبيل موتى .قال ابن الحداد لا يقع في الحال ، و انما يقع قبل موته بجزء يسير ، لان ذلك تصغير يقتضى الجزء اليسير ، و كذلك إذا قال أنت طالق قبيل رمضان طلقت إذا بقي من شعبان جزء يسير .و إن قال لها : أنت طالق مع موتى لم تطلق ، لان تلك حال البينونة فلا يقع فيها طلاق ، كما لو قال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك ، و كانت رجعية ، و كما لو قال لها أنت طالق بعد موتى .و ان قال لعبده : أنت حر مع موتى عتق من الثلث ، كما يصح أن يقول : أنت حر بعد موتى .و ان قال لامرأته : أنت طالق قبل موتى بشهر ، فإن مات لاقل من شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقد .و ان مضى شهر بعد هذا و مات مع رأس الشهر لم تطلق ، لان الطلاق انما يقع بعد إيقاع لا مع الايقاع ، فلو حكمنا بالطلاق ههنا لوقع معه .و جملة ما في الفصلين أن المسألة إذا كانت بحالها فمات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم ثم قدم زيد بعد شهر و ساعه من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر ، لانا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهما فلم يرثه صاحبه ، الا أن يكون الطلاق رجعيا فإنه لا يقطع التوارث ما دامت في العدة ، فإن قدم بعد الموت بشهر و ساعه تبينا أن الفرقة وقعت بالموت و لم يقع الطلاق ، فإن قال أنت طالق قبل موتى بشهر فمات أحدهما قبل مضى شهر لم يقع طلاق ، لان الطلاق لا يقع في الماضي .و ان مات بعد عقد اليمين بشهر و ساعه تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ، و لم يتوارثا إلا أن يكون الطلاق رجعيا و يموت في عدتها و إن قال أنت طالق قبل و لم يزد شيئا طلقت في الحال ، لان ما قبل موته من حين انعقدت الصفة محل للطلاق فوقع في أوله .و ان قال قبل موتك أو موت زيد فكذلك .و ان قال أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل دخولك الدار فقال بعض الفقهاء تطلق في الحال ، سواء قدم زيد أو لم يقدم ، بدليل قوله تعالى ( يا أيها الذين