مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يولهم يومئذ دبره " و ان ماتت المرأة في يوم ثم قدم زيد بعد موتها في ذلك اليوم ففيه وجهان .

قال ابن الحداد : ماتت مطلقة فلا يرثها إن كان الطلاق بائنا - و قد مضى إيضاحنا لذلك في الفصل قبله - و كذلك إذا علق عنق عبده بذلك ثم باعه بعد ذلك بيوم و قدم زيد بعد البيع في ذلك اليوم تبينا أن العتق وقع قبل البيع و أن البيع باطل ، و هو اختيار القاضي أبى الطيب ، لان أول اليوم طلوع الفجر و إنما عرفه بقدوم زيد فإذا قدم تبينا أن الصفة وجدت بطلوع الفجر ، كما إذا قال أنت طالق يوم الخميس .

و من أصحابنا من قال لا يقع عليها الطلاق و لا يصح العتق .

و به قال ابن سريج لان معنى قوله يوم قدوم زيد ، أى في وقت قدوم زيد فلا تطلق قبله ، كما لو علقه على القدوم من ذكر اليوم .

( مسألة ) إذا قال لامرأته : ان لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فإن قيد ذلك بمدة - فإن لم يتزوج حتى بقي من المدة قدر لا يتسع لعقد النكاح طلقت ، و إن أطلق اقتضى التأبيد ، فإن مات أحدهما قبل أن يتزوج طلقت إذا بقي من حياة الميت أو ما لا يتسع لعقد النكاح - فإن كان الطلاق رجعيا ورث الباقى منهما ، و ان كان بائنا - فان ماتت الزوجة - لم يرثها الزوج ، و ان مات الزوج فهل ترثه ؟ فيه قولان .

و ان قال : إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق : فمضى بعد يمينه زمان يمكنه أن يعقد فيه النكاح فلم يعقد طلقت عند من قال من أصحابنا أن " إذا " على الفور و ان تزوج عليها بر في يمينه و قال مالك و أحمد : لا يبر حتى يتزوج عليها من يشبهها في الجمال و يدخل بها دليلنا أن اليمين معقودة على التزويج بها و قد وجد ذلك بالعقد ، و ان كانت مما لا يشبهها .

هذا نقل البغداديين و قال المسعودي : إذا قال لامرأته ان لم أتزوج فأنت طالق لم تطلق ما لو لم يوأس من تزويجه ، فلو مات قبل أن يتزوج - فان قال : ان لم أتزوج عليك - طلقت قبل موته ، و ان أطلق لم تطلق ، فان ماتت في الاولة و كان الطلاق بائنا لم يرثها ، و ان مات فهل ترثه ؟ فيه قولان

/ 457