مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال : إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم ، فمضى اليوم و لم يطلقها ، ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تطلق ، لان مضى اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم ، و لا يوجد شرط الطلاق الا بعد مضى محل الطلاق فلم يقع .

و الثاني يقع و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله ، لان قوله : ان لم أطلقك اليوم معناه إن فاتني طلاقك اليوم فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه أن يقول فيه أنت طالق فقد فاته فوقع الطلاق في بقيته .

و ان قال لعبده : إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق ، فأعتقه طلقت المرأة ، لان معناه : ان فاتني بيعك ، و قد فاته بيعه بالعتق .

( فصل ) إذا تزوج بجارية أبيه ثم قال : إذا مات أبى فأنت طالق فمات أبوه ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى العباس بن سريج انها لا تطلق لانه إذا مات الاب ملكها فانفسخ النكاح ، و يكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ و انفسخ الطلاق ، كما لو قال رجل لزوجته : ان مت فأنت طالق ثم مات ، و الثاني و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله أنها تطلق و لا يقع الفسخ .

لان صفة الطلاق توجد عقيب الموت و هو زمان الملك ، و الفسخ يقع بعد الملك فيكون زمان الطلاق سابقا لزمان الفسخ فوقع الطلاق و لم يقع الفسخ .

و ان قال الاب لجاريته أنت حرة بعد موتى ، و قال الابن أنت طالق بعد موت أبى ، فمات الاب وقع العتق و الطلاق ، لان العتق يمنع من الدخول في ملك الابن ، فوقع العتق و الطلاق معا .

( الشرح ) و إن قال لامرأته ان لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم فخرج اليوم و لم يطلقها ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى العباس انها لا تطلق ، لان الصفة توجد بخروج اليوم ، فإذا خرج اليوم لم يقع الطلاق لانه قد فات .

( و الثاني ) و هو قول الشيخ أبى حامد أنها تطلق في آخر جزء من اليوم لان معناه ان فاتى طلاقك اليوم فأنت طالق ، فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنا من الطلاق فيه فقد فاتة الطلاق فوقع الطلاق في ذلك

/ 457