اذا كتب ان جاءك كتابى هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كتب ان جاءك كتابى هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا كتب : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق و نوى الطلاق فضاع الكتاب لم يقع الطلاق لانه لم يأتها الكتاب .

و ان وصل و قد ذهبت الحواشي و بقى موضع الكتابة وقع الطلاق ، لان الكتاب هو المكتوب .

و إن أتاها و قد امحى الكتاب لم تطلق أيضا .

لانه لم يأتها الكتاب .

و ان انطمس حتى لا يفهم منه شيء لم تطلق لانه ليس بكتاب ، فهو كما لو جاءها كتاب فيه صورة .

و إن جاء و قد امحى بعضه .

فإن كان الذي امحى موضع الطلاق - لم يقع ، لان المقصود لم يأتها ، و ان بقي موضع الطلاق و ذهب الباقى فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق يقع لان المقصود من الكتاب قد أتاها .

و من أصحابنا من قال : لا يقع لانه قال : إذا جاءك كتابي هذا .

و ذلك يقتضى جميعه و إذا قال : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب و قد امحى الجميع الا موضع الطلاق وقع الطلاق ، لانه أتاها كتابه .

و إن قال : إن أتاك طلاقي فأنت طالق .

و كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق و نوى الطلاق و أتاها الكتاب طلقت طلقتين ، طلقة بمجئ الكتاب ، و طلقة بمجئ الطلاق .

( الشرح ) إذا كتب لزوجته " أنت طالق ثم استمر فكتب : إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء ، و كان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم يقع طلاقه في الحال لانه لم ينو الطلاق في الحال بل نواه في وقت آخر ، و ان كان نوى الطلاق في الحال معلق بشرط طلقت للحال .

و إن لم ينو شيئا و قلنا ان المطلق يقع به الطلاق نظرنا - فإن كان استمدادا لحاجة أو عادة لم يقع طلاق قبل وجود الشرط ، لانه لو قال : أنت طالق ثم أدركه النفس أو شيء يسكته فسكت لذلك ثم أتى بشرط تعلق به فالكتابة أولى .

و إن استمد لغير حاجة و لا عادة وقع الطلاق ، كما لو سكت بعد قوله : أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطا و إن قال : إنني كتبته مريدا للشرط فقياس قولنا و قول أصحاب أحمد أنها لا تطلق قبل الشرط إلا أنه يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، و قبوله في الحكم على

/ 457