اذا كتب ان جاءك كتابى هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا كتب : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق و نوى الطلاق فضاع الكتاب لم يقع الطلاق لانه لم يأتها الكتاب .و ان وصل و قد ذهبت الحواشي و بقى موضع الكتابة وقع الطلاق ، لان الكتاب هو المكتوب .و إن أتاها و قد امحى الكتاب لم تطلق أيضا .لانه لم يأتها الكتاب .و ان انطمس حتى لا يفهم منه شيء لم تطلق لانه ليس بكتاب ، فهو كما لو جاءها كتاب فيه صورة .و إن جاء و قد امحى بعضه .فإن كان الذي امحى موضع الطلاق - لم يقع ، لان المقصود لم يأتها ، و ان بقي موضع الطلاق و ذهب الباقى فقد اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو إسحاق يقع لان المقصود من الكتاب قد أتاها .و من أصحابنا من قال : لا يقع لانه قال : إذا جاءك كتابي هذا .و ذلك يقتضى جميعه و إذا قال : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب و قد امحى الجميع الا موضع الطلاق وقع الطلاق ، لانه أتاها كتابه .و إن قال : إن أتاك طلاقي فأنت طالق .و كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق و نوى الطلاق و أتاها الكتاب طلقت طلقتين ، طلقة بمجئ الكتاب ، و طلقة بمجئ الطلاق .( الشرح ) إذا كتب لزوجته " أنت طالق ثم استمر فكتب : إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء ، و كان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم يقع طلاقه في الحال لانه لم ينو الطلاق في الحال بل نواه في وقت آخر ، و ان كان نوى الطلاق في الحال معلق بشرط طلقت للحال .و إن لم ينو شيئا و قلنا ان المطلق يقع به الطلاق نظرنا - فإن كان استمدادا لحاجة أو عادة لم يقع طلاق قبل وجود الشرط ، لانه لو قال : أنت طالق ثم أدركه النفس أو شيء يسكته فسكت لذلك ثم أتى بشرط تعلق به فالكتابة أولى .و إن استمد لغير حاجة و لا عادة وقع الطلاق ، كما لو سكت بعد قوله : أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطا و إن قال : إنني كتبته مريدا للشرط فقياس قولنا و قول أصحاب أحمد أنها لا تطلق قبل الشرط إلا أنه يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، و قبوله في الحكم على