بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لكلامه على الفور وقع الطلاق بائنا و لزمها الالف لانه علق الطلاق بالمشيئة منها و قد وجدت و ان تأخرت مشيئتها عن الفور لم يقع الطلاق ، لان الشرط لم يوجد لانه لم يرض بطلاقها إلا بعوض ، و لا يلزم العوض الا بالقبول على الفور : و ان قالت : طلقني بألف فقال لها : طلقي نفسك ان شئت ، فان قالت طلقت نفسى لزمها الالف و لا يشترط أن تقول : شئت لان طلاقها لنفسها يدل على مشيئتها كقوله : متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، أو متى ما ضمنت لي أو أى وقت ضمنت لي أو أى حين ضمنت لي أو أى زمان ، فمتى ضمنت له على الفور و على التراقى وقع عليها الطلاق ، لان هذه الالفاظ تستغرق الزمان كله و تعمه في الحقيقة بخلاف " ان " فإنه لا يعم الزمان و لا يستغرقه ، و انما هو كلمة شرط تحتمل الفور و التراخى الا إذا قرن به العوض حمل على الفور ، لان المعاوضة تقتضي الفور ، فان رجع الزوج قبل الضمان لم تصح رجعته لانه تعليق طلاقه بصفة فلم يصح رجوعه كما لو قال لها : ان دخلت الدار فأنت طالق و ان كان ذلك بحرف " إذا " بأن قال : إذا أعطيتني ألفا ، و إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فقد ذكر أكثر أصحابنا أن حكمه حكم قوله : أن ضمنت لي ألفا أو ان أعطيتني ألفا ، لانها كلمة شرط لا تستغرق الزمان ، فهي كقوله : ان ضمنت لي .و قال المصنف : حكمه حكم قوله متى ضمنت لي أو أى وقت ضمنت لي ، لانها تفيد ما تفيده متى وأى وقت ، و لهذا لو قال : متى ألقاك جاز أن يقول : إذا شئت ، كما يجوز أن يقول متى شئت بخلاف " ان " فانها لا تفيد ما تفيده متى ، و لهذا لو قال له متى ألقاك لم يجز أن يقول ان شئت ، و هكذا ان قال : أنت طالق أن أعطيتني ألفا بفتح الهمزة وقع الطلاق عليها ، و كان مقرا بأنها أعطته ألفا فترد إليها .( فرع ) إذا قال لها ان ضمنت لي ألفا فطلقى نفسك ، فانه يقتضى ضمانا و تطليقا على الفور بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه ، و سواء قالت ضمنت