وجهين .و ان كتب إلى إمرأته : أما بعد فأنت طالق ، طلقت في الحال ، سواء وصل إليها الكتاب أو لم يصل وعدتها من حين كتبه .و ان قال : كنت أمتحن القلم أو أجود الخط قبل في الحكم ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى .و ان كتب إليها إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت عند وصوله إليها ، و ان ضاع و لم يصلها لم تطلق ، لان الشرط وصوله ، و ان ذهبت كتابته بمحو أو غيره و وصل الصحيفة لم تطلق لان الشرط وصوله .و ان انطمس ما فيه لعرق أو غيره فكما قلنا في ذهاب كتابته : و ان ذهبت حواشيه أو تخرق منه شيء لا يخرجه عن كونه كتابا و وصل باقيه طلقت ، لان الاسم باق ، فينصرف الاسم اليه ، و ان تخرق ما فيه ذكر الطلاق فذهب و وصل باقيه لم تطلق لان المقصود ذاهب فإن قال لها إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق .فأتاها الكتاب طلقت طلقتين لوجود الصفتين في مجئ الكتاب .فإن قال أردت إذا أتاك كتابي فأنت طالق بذلك الطلاق الذي علقته دين .و هل يقبل في الحكم ؟ وجهان و يخرج على روايتين عند أصحاب أحمد و لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه .و لا تصح شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه ، ثم لا يغيب عنهما حتى يؤديا الشهادة ، و بهذا قال بعض أصحاب أحمد ، و الاظهر عندهم أن هذا ليس بشرط ، فإن كتاب القاضي لا يشترط فيه ذلك ، و لا يكفى أن يشهد شاهدان بالخيرة أن هذا خطه .لان الخط يشبه و يزور .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال ان قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا أو حمل مكرها لم تطلق لانه ما قدم و انما قدم به ، و ان أكره حتى قدم بنفسه ففيه قولان كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم ، و ان قدم مختارا و هو عالم باليمين ، فإن كان ممن لا يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه كالسلطان طلقت لانه طلاق معلق