ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا

وجهين .

و ان كتب إلى إمرأته : أما بعد فأنت طالق ، طلقت في الحال ، سواء وصل إليها الكتاب أو لم يصل وعدتها من حين كتبه .

و ان قال : كنت أمتحن القلم أو أجود الخط قبل في الحكم ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى .

و ان كتب إليها إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت عند وصوله إليها ، و ان ضاع و لم يصلها لم تطلق ، لان الشرط وصوله ، و ان ذهبت كتابته بمحو أو غيره و وصل الصحيفة لم تطلق لان الشرط وصوله .

و ان انطمس ما فيه لعرق أو غيره فكما قلنا في ذهاب كتابته : و ان ذهبت حواشيه أو تخرق منه شيء لا يخرجه عن كونه كتابا و وصل باقيه طلقت ، لان الاسم باق ، فينصرف الاسم اليه ، و ان تخرق ما فيه ذكر الطلاق فذهب و وصل باقيه لم تطلق لان المقصود ذاهب فإن قال لها إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ، ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق .

فأتاها الكتاب طلقت طلقتين لوجود الصفتين في مجئ الكتاب .

فإن قال أردت إذا أتاك كتابي فأنت طالق بذلك الطلاق الذي علقته دين .

و هل يقبل في الحكم ؟ وجهان و يخرج على روايتين عند أصحاب أحمد و لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه .

و لا تصح شهادة الشاهدين حتى يشاهداه يكتبه ، ثم لا يغيب عنهما حتى يؤديا الشهادة ، و بهذا قال بعض أصحاب أحمد ، و الاظهر عندهم أن هذا ليس بشرط ، فإن كتاب القاضي لا يشترط فيه ذلك ، و لا يكفى أن يشهد شاهدان بالخيرة أن هذا خطه .

لان الخط يشبه و يزور .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قال ان قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا أو حمل مكرها لم تطلق لانه ما قدم و انما قدم به ، و ان أكره حتى قدم بنفسه ففيه قولان كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم ، و ان قدم مختارا و هو عالم باليمين ، فإن كان ممن لا يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه كالسلطان طلقت لانه طلاق معلق

/ 457