بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على صفة و قد وجدت الصفة و ان كان ممن يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه فعلى القولين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ( فصل ) و إن قال : إن خرجت إلا بإذنى فأنت طالق ، فخرجت بالاذن انحلت اليمين ، فإن خرجت بعد ذلك بغير الاذن لم تطلق ، لان قوله إن خرجت لا يقتضى التكرار ، و الدليل عليه انه لو قال لها : إن خرجت فأنت طالق فخرجت مرة طلقت ، و لو خرجت مرة أخرى لم تطلق فصار كما لو قال : ان خرجت مرة إلا بإذنى فأنت طالق و ان قال : كلما خرجت إلا بإذنى فأنت طالق ثم خرجت بغير الاذن طلقت طلقة .و ان خرجت مرة ثانيه بغير الاذن وقعت طلقه أخرى .و إن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى لان اللفظ يقتضى التكرار .و ان قال إن خرجت إلى الحمام بغير إذن فأنت طالق ، فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى الحمام لم يحنث لان الخروج كان إلى الحمام .و ان خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى الحمام حنث بخروجها إلى الحمام بغير الاذن .و ان خرجت إلى الحمام و إلى غيره و جمعت بينهما في القصد عند الخروج ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لان الحنث علقه على الخروج إلى الحمام ، و هذا الخروج مشترك بين الحمام و غيره ( و الثاني ) يحنث لانه وجد الخروج إلى الحمام بغير الاذن و الضم اليه غيره فوجب أن يحنث ، كما لو قال : ان كلمت زيدا فأنت طالق ثم كلمت زيدا و عمرا .و إن قال ان خرجت الا بإذنى فأنت طالق ، فأذن لها و لم تعلم بالاذن ثم خرجت لم تطلق لانه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به و هو الاذن و قد وجد الاذن .و الدليل عليه انه يجوز لمن عرفه أن يخير به المرأة فلم يعتبر علمها فيه كما لو قال : ان خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق ثم قام و لم تعلم به ( فصل ) و ان قال لها : إن خالفت أمري فأنت طالق ، ثم قال لها لا تكلمي أباك فكلمته لم تطلق لانها لم تخالف أمره ، و انما خالفت نهيه و ان قال ان بدأتك بالكلام فأنت طالق ، و قالت المرأة : و ان بدأتك بالكلام فعبدي حر ، فكلمها لم تطلق المرأة و لم يعتق العبد ، لان يمينه انحلت بيمينها بالعتق و يمينها انحلت بكلامه .و ان قال أنت طالق ان كلمتك و أنت طالق ان دخلت الدار طلقت لانه