مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على صفة و قد وجدت الصفة و ان كان ممن يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه فعلى القولين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ( فصل ) و إن قال : إن خرجت إلا بإذنى فأنت طالق ، فخرجت بالاذن انحلت اليمين ، فإن خرجت بعد ذلك بغير الاذن لم تطلق ، لان قوله إن خرجت لا يقتضى التكرار ، و الدليل عليه انه لو قال لها : إن خرجت فأنت طالق فخرجت مرة طلقت ، و لو خرجت مرة أخرى لم تطلق فصار كما لو قال : ان خرجت مرة إلا بإذنى فأنت طالق و ان قال : كلما خرجت إلا بإذنى فأنت طالق ثم خرجت بغير الاذن طلقت طلقة .

و ان خرجت مرة ثانيه بغير الاذن وقعت طلقه أخرى .

و إن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى لان اللفظ يقتضى التكرار .

و ان قال إن خرجت إلى الحمام بغير إذن فأنت طالق ، فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى الحمام لم يحنث لان الخروج كان إلى الحمام .

و ان خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى الحمام حنث بخروجها إلى الحمام بغير الاذن .

و ان خرجت إلى الحمام و إلى غيره و جمعت بينهما في القصد عند الخروج ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لان الحنث علقه على الخروج إلى الحمام ، و هذا الخروج مشترك بين الحمام و غيره ( و الثاني ) يحنث لانه وجد الخروج إلى الحمام بغير الاذن و الضم اليه غيره فوجب أن يحنث ، كما لو قال : ان كلمت زيدا فأنت طالق ثم كلمت زيدا و عمرا .

و إن قال ان خرجت الا بإذنى فأنت طالق ، فأذن لها و لم تعلم بالاذن ثم خرجت لم تطلق لانه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به و هو الاذن و قد وجد الاذن .

و الدليل عليه انه يجوز لمن عرفه أن يخير به المرأة فلم يعتبر علمها فيه كما لو قال : ان خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق ثم قام و لم تعلم به ( فصل ) و ان قال لها : إن خالفت أمري فأنت طالق ، ثم قال لها لا تكلمي أباك فكلمته لم تطلق لانها لم تخالف أمره ، و انما خالفت نهيه و ان قال ان بدأتك بالكلام فأنت طالق ، و قالت المرأة : و ان بدأتك بالكلام فعبدي حر ، فكلمها لم تطلق المرأة و لم يعتق العبد ، لان يمينه انحلت بيمينها بالعتق و يمينها انحلت بكلامه .

و ان قال أنت طالق ان كلمتك و أنت طالق ان دخلت الدار طلقت لانه

/ 457