الالف و طلقت نفسى أو قالت طلقت نفسى و ضمنت الالف فانه يصح لانه تمليك بعوض فكان القبول فيه على الفور كالبيع .( فرع ) قال الشافعي : و لو أخذ منها ألفا على أن يطلقها إلى شهر فطلقها فالطلاق ثابت و لها الالف و عليها مهر المثل .قال أصحابنا : و هذا يحتمل ثلاثة تأويلات .( أحدها ) أنه أراد إذا مضى الشهر طلقها فلا يصح ، لانه سلف في الطلاق .( و الثاني ) أنه أراد أن يطلقها الآن ثم يرفع الطلاق بعد شهر فلا يصح ، لان الطلاق إذا وقع لم يرفع .( الثالث ) أنه أراد أن يطلقها ان شاء الساعة ، و ان شاء إلى شهر ، فلا يصح لانه سلف في الطلاق ، و لان وقت إيقاع الطلاق مجهول ، و ان قالت له إذا جاء رأس الشهر و طلقتنى فلك على ألف فطلقها عند رأس الشهر أو قال لها .إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على الالف ، فقالت قبلت ففيه وجهان .( أحدهما ) يصح لان الطلاق يصح تعليقه على الصفات .( الثاني ) لا يصح و هو الاصح لان المعاوضة لا يصح تعليقها على الصفات فإذا قلنا يصح - قال ابن الصباغ - وجب تسليم العوض في الحال لانها رضيت بتأجيل المعوض ، و ان قلنا : لا يصح ، فأعطته ألفا وقع عليها الطلاق وردت الالف إليها ، و رجع عليها بمهر مثلها ، و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجوز الخلع بالقليل و الكثير و الدين و العين و المال و المنفعة ، لانه عقد على منفعة البضع فجاز بما ذكرناه كالنكاح ، فان خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين و بين مدة الرضاع و قدر النفقة وصفتها فالمنصوص أنه يصح ، فمن أصحابنا من قال فيه قولان لانها صفقة جمعت بيعا و اجارة ، و منهم من قال يصح قولا واحدا لان الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما لانه إذا أفرد أحدهما لم يمكنه أن يخالع على الآخر و فى الخلع يمكنه أن يفرد أحدهما ثم يعقد على الآخر ، و ان مات الولد بعد الرضاع ففى النفقة وجهان .