مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) أنها تحل لانها تأجلت لاجله و قد مات ( و الثاني ) لا تحل لان الدين إنما يحل بموت من عليه دون من له ( فصل ) و إن خالعها خلعا منجزا على عوض ملك العوض بالعقد و ضمن بالقبض كالصداق ، فإن كان عينا فهلكت قبل القبض ، أو خرج مستحقا أو على عبد فخرج حرا ، أو على خل فخرج خمرا رجع إلى مهر المثل في قوله الجديد ، و إلى بدل المسمى في قوله القديم ، كما قلنا في الصداق .

و إن خالعها على أن ترضع ولده فماتت فهو كالعين إذا هلكت قبل القبض ، و إن مات الولد ففيه قولان ( أحدهما ) يسقط الرضاع و لا يقوم الولد مقامه لانه عقد على إيقاع منفعة في عين ، فإذا تلفت العين لم يقم غيرها مقامها ، كما لو أكراه ظهرا للركوب فهلك الظهر .

فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد .

و إلى أجرة الرضاع في قوله القديم .

( و القول الثاني ) أنه لا يسقط الرضاع .

بل يأتيها بولد آخر لترضعه لان المنفعة باقية ، و إن مات المستوفي قام غيره مقامه ، كما لو اكترى ظهرا و مات فان الوارث يقوم مقامه .

فعلى هذا إن لم يأت بولد آخر حتى مضت المدة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يرجع عليها لانها مكنته من الاستيفاء فأشبه إذا أجرته دارا و سلمتها اليه فلم يسكنها ( و الثاني ) يرجع عليها لان المعقود عليه تحت يدها فتلف من ضمانها كما لو باعت منه شيئا و تلف قبل أن يسلم .

فعلى هذا يرجع بمهر المثل في قوله الجديد و بأجرة الرضاع في قوله القديم .

و ان خالعها على خياطة ثوب فتلف الثوب فهل تسقط الخياطة أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه ؟ فيه وجهان بناء على القولين في الرضاع ( فصل ) و يجوز رد العوض فيه بالعيب لان إطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب فثبت فيه الرد بالعيب كالمبيع و الصداق فإن كان العقد على عين بأن طلقها على ثوب أو قال إن أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته و وجد به عيبا فردته رجع إلى مهر المثل في قوله الجديد و إلى بدل العين سليما في قوله القديم كما ذكرناه في الصداق .

و ان كان الخلع منجزا على عوض موصوف في الذمة فأعطته و و جده معيبا فرده طالب بمثله سليما كما قلنا فيمن أسلم في ثوب و قبضه

/ 457