مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن الصباغ ، لانه زوج مكلف أوقع الطلاق مختارا فوجب أن يقع ، و لا يقع الثلاث قبله ، لان وقوعها يوجب ارتفاع الطلاق المباشر ، و لا يصح رفع طلاق واقع ، و لانه لو قال لها : إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ارتد أو أحدهما أو اشتراها لوقع الفسخ و لم تطلق الثالث قبله كذلك هذا مثله .

و قال أبو عبد الله الخنن الاسماعيلي : يقع الطلقة التي بأشر إيقاعها ، و يقع تمام الثلاث من الثلاث المعلقة بالصفة ، و به قال أصحاب أبى حنيفة و قال أكثر أصحابنا : لا يقع عليها الطلاق المباشر و لا الطلاق بالصفة ، بل هذا حيلة لمن أراد أن لا يقع على إمرأته بعد ذلك الطلاق .

و به قال المزني و الشيخان أبو حامد و أبو إسحاق و القفال و ابن الحداد ، و القاضي أبو الطيب و المحاملي و الصيدلاني و هو ما صححه و أخذ به المصنف و تابعه العمراني في البيان قالوا لانه لو وقع الطلاق الذي بأشر إيقاعه لوقع قبله الثلاث بالصفة ، و لو وقع الثلاث قبله لم يقع الطلاق المباشر .

و ما أدى إثباته إلى إسقاطه سقط قياسا على ما قال الشافعي رضى الله عنه فيمن زوج عبده بحرة بألف في الذمة و ضمنها السيد عنه ، ثم باع السيد منها زوجها بالالف قبل الدخول أن البيع لا يصح : لان إثبات البيع يؤدى إلى إسقاطه فسقط إثباته ، لانها إذا ملكت بفسخ النكاح و إذا انفسخ النكاح سقط المهر ، لان الفسخ من جهتها .

و إذا سقط المهر سقط الثمن .

و إذا سقط الثمن بطل البيع .

و أما الجواب عما ذكره الاول فمنتقض بالثلاث المعلقة بالصفة ، فإنه قد أوقعها و هو زوج مكلف مختار و أما الفسخ فإنما وقع لان إثباته لا يؤدى إلى إسقاطه بخلاف الطلاق .

إذا ثبت هذا فقد ذكر أصحابنا في طلاقي التنافي مسائل إحداهن المسألة التي مضت و الثانية ذكرها المزني في المنثور ، إذا قال لها : إذا طلقتك طلاقا أملك به عليك الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا ، فإن طلق المدخول بها طلقه أو طلقتين بغير عوض لم يقع عليها طلاق ، لانه لو وقع عليها ذلك لملك عليها الرجعة ، و لو ملك عليها الرجعة لوقع الثلاث قبله ، و لو وقع الثلاث قبله لم يقع ما بعده و ان أوقع عليها الثلاث أو ما دون الثلاث بعوض ، أو كانت مدخول بها وقع عليها الطلاق

/ 457