مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المباشر لانه لا يملك به الرجعة عليها فلا توجد صفة الثلاث قبله الثالثة : إذا قال لها : إذا طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ، فإن طلقها ثلاثا ان طلقتك غدا ، فإن طلقها غدا لم يقع عليها طلاق ، و إن طلقها بعد غد وقع عليها ما أوقعه الرابعة : إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقه فهل يقع عليها طلقه فيه وجهان لما ذكرناه .

الخامسة : رجل قال لامرأته : ان لم أحج في هذه السنة فأنت طالق ثلاثا .

ثم قال لها قبل أن يحنث : إن حنثت في هذه اليمين فأنت طالق ثلاثا قبل حنثى .

قال القاضي أبو الطيب : و هذه تعرف بالعمانية ثم أثيرت في بغداد ، و اختلف فيها القائلون بأن طلاق التنافي لا يقع ، فمنهم من قال : لا تنحل اليمين الاولة .

فإن لم يحج في سنته طلقت ، لان عقد اليمين قد صح فلم يرتفع .

و منهم من قال تنحل اليمين الاولة قال القاضي أبو الطيب : و أجبت بذلك و به عمل ، لانه يعد هذا القول كقوله قبله ، فلو وقع الطلاق بالحنث لوقع الثلاث قبلها ، و لو وقع الثلاث قبلها لم يقع الطلاق بالحنث ، و القول الاول أن عقد اليمين لم يرتفع لا يصح لانه يجوز أن يعلق الطلاق بصفة ثم يسقط حكمه بصفة أخرى بأن يقول : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا ، ثم يقول أنت طالق طلقه .

السادسة : إذا قال لزوجته متى دخلت جاريتي الدار و أنت زوجتي فهي حرة و متى عتقت فأنت طالق ثلاثا قبل عتقها بثلاثة أيام .

ثم دخلت الامة الدار لم تعتق الامة و لم تطلق المرأة ، لانا لو أعتقناها لوجدت الصفة بالطلاق و الثلاث لانها عتقت ، و قد قال لها : إذا عتقت فأنت طالق قبله بثلاثة أيام ، و إذا وقع الطلاق الثلاث قبله لم تكن له زوجة في حال دخولها الدار ، و إذا لم توجد صفة الحرية لم تعتق ، و ان لم تعتق لم يقع الطلاق .

السابعة : قال ابن الحداد : إذا كان عبد بين شريكين فقال أحدهما للآخر : متى أعتقت نصيبك منه فنصيبى منه حر قبل عتقك إياه بثلاثة أيام و هما موسر ان فأمهل المقول له ثلاثا فأكثر ثم أعتق نصيبه لم يعمل عتقه ، لانه لو عمل لدل

/ 457