اذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة . . . وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة - مجموع فی شرح المهذب جلد 17
اذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة . . . وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
على وقوع عتق صاحبه قبله .و لو وقع عتق صاحبه قبل عتقه لما وقع عتقه .و إذا لم يقع عتقه لم توجد الصفة في وقوع عتق الذي خاطبه .قال القاضي أبو الطيب : لا يحتاج إلى قوله بثلاث ، بل يكفى قوله قبل عتقك و لا يحتاج إلى يسار المقول له ، و انما يحتاج إلى يسار القائل وحده .فإذا أعتق المقول له نصيبه لم يعتق لانه لو عتق نصيبه لعتق نصيب القائل قبله ، و لو عتق نصيب القائل لسرى إلى نصيب المقول له ، لانه موسر ، و إذا سرى إلى نصيبه لم يصح إعتاقه لنصيبه فكأن إثبات عتق نصيبه يؤدى إلى إسقاطه فسقط حكم إثباته و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا علق طلاق إمرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني ، و هو اختيار المزني لانها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق ، كما لو قال لا جنبيه : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم تزوجها و دخلت الدار ( و الثاني ) أنها تعود و يقع بها الطلاق و هو الصحيح ، لان العقد و الصفه وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة .( و الثالث ) أنها ان بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة ، و ان بانت بالثلاث لم تعد ، لان بالثلاث انقطعت علائق الملك ، و بما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك و لهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث و لا يبنى بعد الثلاث .و ان علق عتق عبده على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود الصفة ففيه وجهان ( أحدهما ) أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث ، لانه يمكنه أن يشتريه بعد البيع كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث ( و الثاني ) أنه كالبائن بالثلاث ، لان علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت في البائن بالثلاث ( فصل ) و ان علق الطلاق على صفه ثم أبانها و وجدت الصفة في حال البينونة انحلت الصفة ، فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة .و كذلك إذا علق عتق