اذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة . . . وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة . . . وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة

على وقوع عتق صاحبه قبله .

و لو وقع عتق صاحبه قبل عتقه لما وقع عتقه .

و إذا لم يقع عتقه لم توجد الصفة في وقوع عتق الذي خاطبه .

قال القاضي أبو الطيب : لا يحتاج إلى قوله بثلاث ، بل يكفى قوله قبل عتقك و لا يحتاج إلى يسار المقول له ، و انما يحتاج إلى يسار القائل وحده .

فإذا أعتق المقول له نصيبه لم يعتق لانه لو عتق نصيبه لعتق نصيب القائل قبله ، و لو عتق نصيب القائل لسرى إلى نصيب المقول له ، لانه موسر ، و إذا سرى إلى نصيبه لم يصح إعتاقه لنصيبه فكأن إثبات عتق نصيبه يؤدى إلى إسقاطه فسقط حكم إثباته و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) إذا علق طلاق إمرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني ، و هو اختيار المزني لانها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق ، كما لو قال لا جنبيه : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم تزوجها و دخلت الدار ( و الثاني ) أنها تعود و يقع بها الطلاق و هو الصحيح ، لان العقد و الصفه وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة .

( و الثالث ) أنها ان بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة ، و ان بانت بالثلاث لم تعد ، لان بالثلاث انقطعت علائق الملك ، و بما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك و لهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث و لا يبنى بعد الثلاث .

و ان علق عتق عبده على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود الصفة ففيه وجهان ( أحدهما ) أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث ، لانه يمكنه أن يشتريه بعد البيع كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث ( و الثاني ) أنه كالبائن بالثلاث ، لان علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت في البائن بالثلاث ( فصل ) و ان علق الطلاق على صفه ثم أبانها و وجدت الصفة في حال البينونة انحلت الصفة ، فإن تزوجها لم يعد حكم الصفة .

و كذلك إذا علق عتق

/ 457