مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النسب بالاقرار ، فقام مقامه في تعيين المطلقة .

فعلى هذا إذا قال : المطلقة فلانة دفع ما عزل من تركة الزوج إلى الآخر ، و ان كذبته المطلقة حلف لها .

( و الثاني ) لا يقوم مقامه ، لان في ذلك إسقاط حق وارث معه في الظاهر بقوله .

و اختلف أصحابنا في موضع القولين ، فقال أبو إسحاق : القولان فيمن طلق احداهما بعينها و فيمن طلق احداهما لا بعينها .

و منهم من قال القولان فيمن طلق احداهما بعينها ثم جهلها أو نسيها .

فأما إذا طلق احداهما لا بعينها لا يقوم مقام المورث قولا واحدا ، لانه يمكنه التوصل إلى العلم بالمطلقة منهما إذا وقع الطلاق بواحدة بعينها بسماع من الزوج ، فإذا طلق واحدة منهما لا بعينها ، فتعيين المطلقة إلى شهوة الزوج فلا يقوم وارثه مقامه كما لو أسلم و تحته أكثر من أربع نسوة و أسلمن معه ، فمات قبل أن يختار - فان كانت بحالها و ماتت واحدة منهما ثم مات الزوج قبل البيان و بقيت الاخرى عزل من تركة الزوج ميرات زوجة لجواز أن تكون الباقية زوجته ، و عزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج لجواز أن تكون الميتة هى زوجته فان قال وارث الزوج الميتة قبل الزوج هى المطلقة ، قبل قوله ، لان في ذلك إضرارا عليه من جهة أنه لا يرت من الميتة وترت معه الباقيه و ان قال بل الميتة قبل الزوج هى الزوجة و الباقيه هى المطلقة ، فان صدقته الباقية و ورث الاولة ورت ميرات الزوج من الاولة و لم ترت معه الباقيه ، و ان كذبته فهل يقبل قول الوارث ؟ فيه قولان و قد مضى توجيههما ، و الذى يقتضى المذهب أن يكون في موضع وجهان فإذا قلنا لا يقبل قول وارت الزوج كان ما عزل من تركة الميت قبل الزوج موقوفا حتى يصطلح عليه وارت الزوج و الزوجه الباقيه .

فإذا قلنا يقوم مقام الزوج ، فان كان الزوج قد أوقع الطلاق في احداهما بعينها ثم نسيها أو جهلها ، فان وارت الزوج يحلف لورثة الميتة ما يعلم أنه طلقها لانه يحلف على نفى فعل غيره على القطع .

و ان كان الزوج طلق احداهما لا بعينها ، و قلنا يقبل قول وارت الزوج فيها ، فلا يمين على وارث الزوج ، كما لا يمين على الزوج في ذلك

/ 457