بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و جملة ما تقدم أنه قد نص أحمد بن حنبل أنه إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة و كان الميراث للبواقي و قال أبو حنيفة : يقسم الميراث بينهن كلهن لانهن تساوين في احتمال استحقاقه و لا يخرج الحق عنهن .و قال الشافعي : يوقف الميراث المختص بهن حتى يصطلحن عليه لانه لا يعلم المستحق منهن ، و ذلك نص أحمد على أنه إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضأ عدتها ثم مات و لم يعلم أيتهن طلق فللتى تزوجها ربع ميراث النسوة .و قال ابن قدامة : ثم يقرع بين الاربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت و ورث الباقيات .نص عليه أحمد .و ذهب الشعبي و النخعى و عطاء الخراساني و أبو حنيفة إلى أن الباقى بين الاربع .و زعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز و أهل العراق جميعا ، و قال الشافعي : يوقف الباقى بينهن حتى يصطلحن و وجه الاقوال ما تقدم .و قال أحمد في رواية بن منصور في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثلاثا و واحدة اثنتين و واحدة واحدة و مات على أثر ذلك و لا يدرى أيتهن طلق ثلاثا و أيتهن طلق اثنتين و أيتهن واحدة يقرع بينهن ، فالتي أبانها تحرج و لا ميراث لها .هذا فيما إذا مات في عدتهن و كان طلاقه في صحته فإنه لا يحرم الميراث الا المطلقة ثلاثا ، فالباقيتان رجعيتان يرثنه في العدة و يرثهن من انقضت عدتها منهن لم ترثه و لم يرثها ، و لو كان طلاقه في مرضه الذي مات فيه لورثه الجميع في العدة .( مسألة ) ان كانت له زوجتان فقال : يا حفصة ان كان أول ولد تلدينه ذكرا فعمرة طالق ، و ان كان أنثى فأنت طالق ، فان ولدت ذكرا و أنثى أحدهما بعد الآخر و أشكل المقدم منهما علمنا أن احداهما قد طلقت بعينها و هي مجهولة ، فيرجع إلى بيانه ، كما لو أشرعت احداهما من موضع فقال : هذه طالق و لم يعرفها فإنه يرجع إلى بيانه ، و الله تعالى أعلم