ان رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق ، و إن لم يكن غرابا فإمائى حرائر ، ثم قال : كان هذا الطائر غرابا طلقت النساء ، فان كذبه الاماء حلف لهن ، فان حلف ثبت رقهن ، و إن نكل ردت اليمين عليهن ، فان حلفن ثبت طلاق النساء بإقراره و عتق الاماء بنكوله و يمينهن ، فإن صدقنه و لم يطلبن إحلافه ففيه وجهان ( أحدهما ) يحلف لما في العتق من حق الله عز و جل ( و الثاني ) لا يحلف لانه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطالبتهن .و إن قال كان هذا الطائر غراب عتق الاماء ، فإن كذبته النساء حلف لهن و إن نكل عن اليمين ردت عليهن ، فإن حلفن ثبت عتق الاماء بإقراره و طلاق النساء بيمينهن و نكوله .( فصل ) و ان رأى طائرا فقال : ان كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق و إن كان حماما فإمائى حرائر و لم يعرف لم تطلق النساء و لم تعتق الاماء ، لجواز أن يكون الطائر غيرهما ، و الاصل بقاء الملك و الزوجية فلا يزال بالشك و إن قال : ان كان هذا غرابا فنسائى طوالق ، و ان كان غراب فإمائى حرائر : و لم يعرف منع من التصرف في الاماء و النساء ، لانه تحقق زوال الملك في أحدهما ، فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت و يؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين ، لان الجميع في حبسه و يرجع في البيان اليه لانه يرجع اليه في أصل الطلاق و العنق فكذلك في تعيينه ، فإن امتنع من التعيين مع العلم به حبس حتى يعين و ان لم يعلم لم يحبس و وقف الامر إلى أن يتبين ، و ان مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع إليهم لانهم قائمون مقامه ( و الثاني ) لا يرجع لانهم لا يملكون الطلاق فلم يرجع إليهم في البيان ، و متى تعذر البيان أقرع بين النساء و الاماء ، فان خرجت القرعة على الاماء عتقن و بقى النساء على الزوجية ، و ان خرجت القرعة على النساء رق الاماء و لم تطلق النساء .و قال أبو ثور : تطلق النساء بالقرعة كما تعتق الاماء .و هذا خطأ لان القرعة