ان رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان رأى طائرا فقال ان كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق ، و إن لم يكن غرابا فإمائى حرائر ، ثم قال : كان هذا الطائر غرابا طلقت النساء ، فان كذبه الاماء حلف لهن ، فان حلف ثبت رقهن ، و إن نكل ردت اليمين عليهن ، فان حلفن ثبت طلاق النساء بإقراره و عتق الاماء بنكوله و يمينهن ، فإن صدقنه و لم يطلبن إحلافه ففيه وجهان ( أحدهما ) يحلف لما في العتق من حق الله عز و جل ( و الثاني ) لا يحلف لانه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطالبتهن .

و إن قال كان هذا الطائر غراب عتق الاماء ، فإن كذبته النساء حلف لهن و إن نكل عن اليمين ردت عليهن ، فإن حلفن ثبت عتق الاماء بإقراره و طلاق النساء بيمينهن و نكوله .

( فصل ) و ان رأى طائرا فقال : ان كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق و إن كان حماما فإمائى حرائر و لم يعرف لم تطلق النساء و لم تعتق الاماء ، لجواز أن يكون الطائر غيرهما ، و الاصل بقاء الملك و الزوجية فلا يزال بالشك و إن قال : ان كان هذا غرابا فنسائى طوالق ، و ان كان غراب فإمائى حرائر : و لم يعرف منع من التصرف في الاماء و النساء ، لانه تحقق زوال الملك في أحدهما ، فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت و يؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين ، لان الجميع في حبسه و يرجع في البيان اليه لانه يرجع اليه في أصل الطلاق و العنق فكذلك في تعيينه ، فإن امتنع من التعيين مع العلم به حبس حتى يعين و ان لم يعلم لم يحبس و وقف الامر إلى أن يتبين ، و ان مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع إليهم لانهم قائمون مقامه ( و الثاني ) لا يرجع لانهم لا يملكون الطلاق فلم يرجع إليهم في البيان ، و متى تعذر البيان أقرع بين النساء و الاماء ، فان خرجت القرعة على الاماء عتقن و بقى النساء على الزوجية ، و ان خرجت القرعة على النساء رق الاماء و لم تطلق النساء .

و قال أبو ثور : تطلق النساء بالقرعة كما تعتق الاماء .

و هذا خطأ لان القرعة

/ 457