بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لها مدخل في العتق دون الطلاق ، و لهذا لو طلق إحدى نسائه لم تطلق بالقرعة .و لو أعتق أحد عبيده عتق بالقرعة ، فدخلت القرعة في العتق دون الطلاق كما يدخل الشاهد و المرأتان في السرقة لاثبات المال دون القطع ، و يثبت للنساء الميراث لانه لم يثبت بالقرعة ما يسقط الارث .( فصل ) و إن طار طائر فقال رجل : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر و قال الآخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر و لم يعرف الطائر لم يعتق واحد من العبدين ، لانا نشك في عتق كل واحد منهما ، و لا يزال يقين الملك بالشك ، و إن اشترى أحد الرجلين عبد الآخر عتق عليه ، لان إمساكه للعبد إقرار بحرية عبد الآخر ، فإذا ملكه عتق عليه ، كما لو شهد بعتق عبد ثم اشتراه .( الشرح ) إن رأى رجلا طائرا فقال : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق ، و ان كان غراب فإمائى حرائر ، فطار الطائر و لم يعرف هل هو غراب أو غراب ، فقد علم أنه حنث في الطلاق أو العتق ، لانه لا يخلو إما أن يكون غرابا أو غراب ، فيوقف عن وطء الجميع و عن التصرف في الاماء لانا نتحقق التحريم إما في الزوجات و إما في الاماء .و إن جهلنا عين المحرم منهما فوقف عن الجميع تغليبا للتحريم ، و يؤخذ بالبيان لانه هو الحالف ، و يجوز ان يكون عنده علم ، فإن أقر أن عنده علما و امتنع عن البيان حبس و عزر إلى أن يتبين ، و عليه نفقة الجميع إلى ان يتبين لانهن في حبسه فإن قال كان الطائر غرابا طلقت النساء ، سواء صدقته أو كذبنه ، فإن صدقته الاماء على أنه كان غرابا فلا يمين عليه ، و ان قلن ما كان غرابا فالقول قوله مع يمينه ، لان الاصل بقاء الملك عليهن ، فإن طلبن يمينه فحلف لهن لم يعتقن ، و إن كذبنه و لم يطلبن إحلافه ففيه وجهان ( أحدهما ) يحلفه الحاكم كما في العتق لانه حق الله تعالى ( و الثاني ) لا يحلفه لان العتق سقط بتصديقهن أن الطائر كان غرابا فسقطت يمينه بتركه مطالبتهن ، و إن نكل فحلفن عتقن بأيمانهن و نكوله و طلقت النساء